تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢
المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر
شرح
التشريع مع انّ الزكاة مصروفة عنهم فالخمس مكان الزكاة وبحكمها إلّا ما خرج ، والحكم في الزكاة معلوم كما في 7 ، / 5 مستحقين الزكاة . وذلك مقتضى الاشتغال ومقتضى ما دلّ على كون الخمس كرامة لأهل البيت ، ومعلوم أن لا كرامة للعدوّ ولذلك حصل الاتّفاق من الأصحاب في المقام كما في الغنية : . . . بدليل الإجماع ، وفي الجواهر : لا أجد مخالفا ، إلّا أن يقال : عموم الكتاب يرفع الاشتغال بل البراءة عن اشتراط الإيمان كاف فتأمّل ، وكرامة الانتساب إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كافية وسند ما ذكر من الأحاديث غير نقيّة ولذلك كلّه تأمّل آقا ضياء قدّس سرّه : فيه تأمل . . . لإطلاق الأدلّة لولا مجيئ مناط الزكاة . في الأيتام الفقر : إلّا إذا اقتضت المصلحة صلة يتامى السادة بعنوان اليتم . ( لظهور الأدلّة في عوضية الخمس من الزكاة ، إلّا أن يقال : هو في المساكين ولا يختص بهم كما اعترفتم فيجوز في كلّ ما يراه الإمام المصلحة ومنها الأيتام بعنوان اليتيم ولذلك احتاط الگلپايگاني تبعا لنظر السرائر والمبسوط : « . . . واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لانّ الظاهر يتناولهم » وكأنّه لعموم الآية وظهور 10 / 1 قسمة الخمس : . . . وأمّا قوله « واليتامى والمساكين » فانّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم . . . وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته . . . » حيث يدل على كون الملاك صرف اليتم لا الفقر لكن 1 و 2 / 3 قسمة الخمس كالصريح في انّه للحاجة فالتقابل بين الفقير واليتيم في الآية لصرف شدّة العناية فقط أو الفرق بالبلوغ وعدمه لو قلنا باعتبار الصغر في مفهوم اليتيم ، فالصرف للمصلحة إنّما هو في غير الثلاثة وأمّا هي فانّها بدل فرق الزكاة . فالحاصل انّ الفقراء من السادة وأيتامهم وأبناء سبيلهم يعطون من الخمس وإذا استغنوا يرجع إلى سهم الإمام فيعطى لكلّ ما يراه المصلحة وحيث لا دفتر مشخص لأسامي سادة العالم فيلزم دائما حفظ قدر من سهم السادة لمن يقدم احتمالا منهم ، إلّا أن يقال : ذلك تعطيل المال بل يصرف الإمام في المصالح إذا لم يكن السادة حاضرين فإذا جاء أحدهم ولم يكن شيء أعطي من سهم الإمام عليه السّلام فالحاصل انّه بناء