في بلد التسليم ، وإن كان غنيّا في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ولا يعتبر في
شرح
لتماثل الآية مع آية الحشر في الفيئ ولا اختصاص فيه وقد ذكر بعدها : للفقراء المهاجرين الخ وفي الروايات والتواريخ انّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قسّمها بين المهاجرين وثلاثة أو اثنين من الأنصار . في الخلاف المسألة 39 : عندنا سهم ذي القربى للإمام وعند الشافعي لجميع ذي القربى . وفي المسألة 41 : الثلاثة أسهم يختص بها من كان من آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وخالف جميع الفقهاء وقالوا الفقراء المسلمين . راجع المختلف في السهام الستة أو الخمسة ، والخلاف المسألة 37 . وراجع ابن رشد ج 1 ، ص 377 من بداية المجتهد ، ولم أجد من ابن قدامة شيئا في الجهاد ، ج 10 ولا في الزكاة وراجع لتحقيق مفاد الروايات في ذي القربى الباب 1 و 2 قسمة الخمس ونور الثقلين ، ج 2 ، ص 155 ، وص 50 روضة الكافي ط بيروت . ويستفاد من روايات التفسير أيضا . 1 - الخمس وحداني 2 - ذي القربى قرابة الرسول أو خصوص الإمام والمراد واحد . 3 - لا فرق في الإمام بين كونه غنيا أو فقيرا فانّه له بلا فرق . 4 - لا فرق بين الخمس والأنفال والفيئ فكلّها للإمام . 5 - كلّها من باب الولاية والاصطفاء .
وفي أواخر خمس الجواهر في المسألة 4 ، ص 155 ، ج 16 : لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتّفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في كون الخمس جميعه للإمام وإن كان يجب عليه الانفاق منه على الأصناف الثلاثة . . . وظاهر الحدائق أيضا ذلك أي الحقّ الوحداني كما في ص 357 ، ج 12 .
الإيمان : أو ما في حكمه كما في الصغير والمجنون ( لم يرد نصّ في المقام لكن تعليل 4 / 7 مستحقين الزكاة في جواب سؤال جواز اعطاء الزكاة للواقفة : لا تعطهم فانهّم كفّار مشركون زنادقة وما في 6 / 7 : « . . . المتصدق على أعدائنا كالسّارق في حرم ربّنا . . . » يشمل المقام حيث يفيد عدم جواز إعانة الكافر والعدوّ لكن السند فيه شيء أو أكثر من شيء ، وفي مرسل 8 / 5 : « . . . فانّ اللّه حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » .
والمهم نصوص بدليّة الخمس عن الزكاة سيما ما دلّ على فرضه تعالى في أموال الأغنياء للفقراء الباب 1 ما تجب الزكاة فيه ، ومعلوم عدم خروج السادة عن حكمة هذا