المسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نيّة الاقتداء وإلّا فينوي الانفراد .
المسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام ، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه ، وإن كان الإمام تاركا لها .
المسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ، ورأى الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها ، وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأوليين
شرح
الأعم من ذلك إذ الملاك ادراك الجماعة ، وليس صحيح 1 / 56 كالموثق مشتملا على ما يشعر بكونها أزيد من ثنائية ، وإن قيل : إذا كانت ثنائية فما الفرق بين الفريضة والنافلة فلا وجه للعدول ؟ قلنا : يمكن الفرق لجواز التطوع بغير طمأنينة ، بل يمكن بالايماء فتأمّل . وقد تقدّم جواز القطع بعد العدول ففي الثنائية أيضا يفيد العدول ) .
المسألة 29 : وإلّا فينوى الانفراد : الأحوط ذلك فيما شكّ في بقاء القدوة ، وإن كان الأظهر جواز حفظ القدوة ثمّ الظاهر انّه ينفرد بنفسه بلا احتياج إلى نيته فيما خرج عن صدق الاقتداء . ( للاستصحاب ، فلا وجه لحاشية غير واحد بتعيّن الانفراد ، لكن في كفاية قراءة الإمام عنه حينئذ إشكال من جهة اشتغال المأموم بعمل آخر وليس ساكتا يمضى بسكوته قراءة الإمام ، ولا نقول بعدم الكفاية من جهة لزوم القيام عند القراءة نظرا إلى سقوط القراءة لا القيام ، إذ القيام ليس بنفسه واجبا حين القراءة بل من جهة ما ذكرنا ، لكن الأظهر الكفاية لعدم منافاة الاشتغال مع ضمان الإمام قراءته ) .
المسألة 30 : يجوز : ( بناء على تعيّن الأخيرة لتكبيرة الإحرام لا جميعها ولا غير الأخيرة كما هو الأظهر ، وقد مرّ في محلّه ) .
المسألة 31 : بعنوان الندب : من غير تقييد .