تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
المسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة ، وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ،
شرح
القراءة بقصد القربة المطلقة ، وإن كان الأحوط منه الصبر إلى ركوع الإمام لما ذكرنا . المسألة 27 : قبل إحرام : بل حين الشروع في الإقامة ( كما في 1 / 44 الأذان والإقامة ، صحيح عمر بن يزيد : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » وظاهر الحديث تعميم الحكم ابتداء واستدامة ، فإذا اشتغل بالنافلة ثمّ أقيمت الجماعة كان حكمه ذلك لشمول قوله - عليه السّلام - : « لا ينبغي أن يتطوع الخ » للمشتغل أيضا ، إلّا إذا قلنا بحرمة قطع النافلة وهو ممنوع ، وقد يستدل للشمول للمشتغل بصحيح 2 / 44 الحاكي لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لابن القشب : « أتصّلي الصبح أربعا » . على وجه التوبيخ ، لكن يمكن كونه إشارة إلى أفضلّية إتيان الفريضة بعد دخول الوقت لا لجهة الجماعة . ولكن يمكن أن يستدل بصحيح وموثق 1 و 2 / 56 الجماعة ، في العدول إلى النافلة لمن كان يصلي الفريضة فأقيم للجماعة ، بالأولوية ) . له العدول : ( لصحيح وموثق 1 و 2 / 56 الجماعة ) . بل الأحوط : لا يلزم رعايته ( إذ المراد من النصّ ليس خصوص احداث الركعتين ، ولذا يجوز العدول بعد تشهد الركعة الثانية بلا ريب ، بل تحقيق الركعتين نافلة في كلّما أمكن ، ومن الظاهر عدم قدح زيادة القيام ما لم يركع في ذلك . كما لا يشمله أدلّة من زاد لا بالنسبة إلى الفريضة ولا بالنسبة إلى حال المعدول إليها ) . بعد العدول : ولو كان عازما قبل العدول على القطع ( ولا وجه لقول الجواهر والخوئي و . . . بعدم جريان حكم النافلة الابتدائية عليه فيحرم القطع ، أو عدم جواز العدول مع نيّة القطع ، إذ دليل العدول ( الباب : 56 الجماعة ) ولو انّه في مورد الاتمام ركعتين لكن بعد تفهيم العرف بانّه إذا صحّ العدول وصارت نافلة فيجري عليها