تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الفاتحة حينئذ . المسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه ذلك . المسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .
شرح
فالأحوط : لو لم يكن أقوى ، لكن لو دخل وتصادف الامهال صحّ مع تمشي القربة ، ولو لم يمهله الإمام ينفرد أو ينتظره للركعة بعد إن كانت . فيحرم حينئذ : ( لدرك الركعة بإدراك الركوع كما في البابين : 45 و 46 الجماعة ) . المسألة 25 : قرء : وإن كان الأحوط الصبر إلى الركوع ( فانّه لو كان في الأوليين من الجهرية فالانصات أو ترك القراءة واجب ، وفي الاخفاتية أيضا على المبنى ، ولم يحتط أحد من المحشين وكأن نظرهم إلى أن قصد القربة المطلقة تكفي إذ لم يقصد الجزئية ، لكن الأحوط في الأوليين مع السماع الترك مطلقا ولحفظ الانصات مهما أمكن ، واحتمال عموم ترك القراءة ، إلّا أن يقال : لمكان احتمال كونه في الأخيرتين فلا يجب ترك القراءة أو الانصات تمسّكا بالبراءة لكنّها لا تنافي الاحتياط . وقال الخوئي - مدّ ظلّه - « يمكن تصحيح الصلاة بلا حاجة إلى القراءة لاستصحاب كون الإمام في الأوليين وهو الموضوع لترك القراءة كما في صحيح ابن سنان 9 / 31 الجماعة ، ولو انكشف الخطأ بعد ذلك صحّت الصلاة لقاعدة لا تعاد » ، لكن يمكن أن يقال مع اختصاص الحديث بالاخفاتية ، لا يشمل دليل الاستصحاب ما لا يجتمع مع متيقنه كالمقام ، فانّ المصلّي لو كان الآن في الأوليين لم يكن قبل ذلك فيهما ، ولو كان قبل ذلك لم يكن الآن فيهما بخلاف الكرية مثلا ، فانّ الماء لو كان قبل ذلك كرا فالآن كذلك فيجتمع المتيقن مع المشكوك في الحالة بخلاف الأوليين والأخيرتين ، وبعبارة أخرى : أي زمان علمنا بكون الإمام في الأوليين ؟ الآن ؟ فلا استصحاب قبل ذلك ؟ فليس الآن فيهما . نعم إلّا بحسب ركعة فقط بناء على شمول لا تنقض للزمان المجهول . وكيف كان فالأحوط بل الأقوى
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 72 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي