تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
المسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطيها ، كما أنّه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ ، وهكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصحّ كما مرّ نظيره . المسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وإيابا ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
شرح
واقع المؤنة وإلّا لم يكن التأخير احتياطا للمالك » ولكن فيه : انّ ظاهر الأدلّة استثناء واقع المؤنة والمراد من الاحتياط للمالك انّ التعجيل يسبب له المشاكل في الاسترداد عند كشف خلاف الحساب في المؤن نعم ويحتمل إرادتهم انّ مقتضى التعجيل انّ المالك أسقط حقّه عند كشف الخلاف أي الابراء . وأمّا قول الخوئي قدّس سرّه في تصحيح هذا الاحتياط « انّه بناء على جواز التعجيل إذا أخرج المالك خمس ماله لا يجوز الاسترجاع ، إذ الاخراج إن صدر من أهله وقع في محلّه ، إلّا أن نقول : بانّ التعلّق مشروط بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر . . . » ففيه وضوح إرادتهم ما استثناه في ذيل كلامه ، ولا يخفى ما في صدر كلامه من صدور الاخراج من أهله الخ إذ الاخراج كان مراعى . وكيف كان فأمّا أصل جواز التعجيل فقد مرّ انّه مقتضى الجمع بين الأدلّة مثل قوله عليه السّلام : هي واللّه الإفادة يوما بيوم ، وبين صحيح ابن مهزيار : . . . في كلّ عام ) . المسألة 80 : قبل اخراج : وبعد مضي الحول ومع عدم قصد التبديل وإلّا فقد مرّ جوازه لمرة واحدة على الأوجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك ( ثمّ الحكم في الجارية على الأحوط لإمكان استفادة العموم ولو ملاكا من أدلّة التحليل ) . قاصدا : بناء على مبناه لا يلزم القصد إلى ذلك لتعين الوظيفة في الباقي قهرا لكن المبنى غير تام كما مرّ . المسألة 81 : فلا يجب : فيه إشكال ، نعم هو صحيح فيما يشترى قبلا في العادة كأجرة الطائرة بخلاف شراء المأكولات للسفر إلّا فيما فرض لزوم شرائه قبلا في العادة ( ولا خصوصية لما يفنى أو يبقى كما في الحواشي بل ما في المتن صحيح بالنسبة إلى بعض