المسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
المسألة 83 : المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمّل .
المسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال
شرح
ما يفنى أيضا أحيانا ) .
المسألة 82 : كفاه : ( لظهور الروايات المفسّرة للآية في كون كلّ الموارد بعنوان مصداق الآية من جهة واحدة وعنوان عام واحد فليس كالزكاة والخمس حيث يتعدد في مورد واحد كما إذا زاد الغلات المزكّاة عن مؤنة السنة ويشهد لذلك 1 و 15 / 2 ما يجب الخمس : « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة » بدعوى إرادة انّ جميع موارد الخمس مصاديق الغنائم . ونظيرهما 12 / 2 وفي 13 / 2 : « الخمس من جميع المال مرّة واحدة » بل لعلّ ظاهر 8 / 2 : يؤدي خمسنا إلخ أيضا إرادة المرّة ويشير إلى ذلك قوله عليه السّلام : لا ثنيا في الصدقة 1 / 7 من تجب عليه الزكاة و 2 / 12 زكاة الأنعام من المستدرك بدعوى اتحاد حكم الزكاة والخمس بإطلاق العوضيّة هذا مع بعد وضع ميزانيات متعددة على مال واحد عند المجتمعات العقلائية فكذا الشرع إلّا بدليل كالزكاة والخمس لا الزكاة متعددة أو الخمس كذلك فلا وجه يعتمد عليه لإشكال آقا ضياء والخوانساري - قدّس سرّهما - في ذلك ، ثمّ إنّه لو بنى على التعدّد لم يكن عليه خمسان بل خمس الكلّ ثمّ في آخر السنة خمس الباقي بعد المؤنة ) .
المسألة 83 : على زوجها : الواجب عليه المتعارف لزوما وشأنا في النفقات ، ولو أنفق أزيد من ذلك تبرعا فالزائد أيضا كذلك أي لا يمكن احتساب المرأة مقدارها من مؤنة ربح كسبها .
المسألة 84 : الظاهر : ( لظهور الأدلّة في كونه متعلقا بالمال بما هو هو سيما في المختلط فانّه امتناني لرفع الإشكال وحصول التمييز بلا فرق بين البالغ وغيره وأرض الذمي أيضا كذلك لحفظ الملاك الظاهر لكلّ من التفت إلى الحكم فانّ الملاك عدم تسلط الكفّار على أراضي المسلمين بسهولة ، بل وأرباح المكاسب فانّ الموضوع ما أفاد