تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
المسألة 76 : يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن كما أنّ الأمر في الزكاة أيضا كذلك ، وقد مرّ في بابها . المسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلا ، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة . المسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو
شرح
المسألة 76 : على وجه الكلي : فيه منع بل الأظهر الإشاعة حقّا أو ملكا كما مرّ سابقا . فلا يجوز التصرف في البعض أيضا . المسألة 77 : لأربابه : إن أمضاه الولي ( وفي الجواهر مال إلى شركة أرباب الخمس قبل نهاية السنة أيضا ، وفي نجاة العباد جعله أحوط لتبعية النماء للأصل ولا ريب انّه مقتضى القاعدة على ما تقدّم من تعلّق الخمس من حين حصول الربح لكنّه كما عن الشيخ قدّس سرّه على خلاف السيرة فانّها على لحاظ مجموع الأرباح آخر السنة بل خلاف ظاهر صحيح ابن مهزيار الدالّ على كون الخمس بعد المؤنة أي بعد صرف الربح في المؤنة لا احتساب مقدار المؤنة والصرف لا يتحقّق قبل انتهاء السنة . ونظيره صحيحة الآخر ورواية ابن شجاع وقد تقدّمت هذه كلّها . المسألة 78 : إلى ذمّته : على الأحوط لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ( لظهور بل صراحة 2 / 52 مستحقين الزكاة في الجواز : . . . فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرّك ، ولولا نقل التهذيب : نعم لا يضرك ، احتملنا الفصل بين لا ويضرّك . وكيف كان فعدم ظهور الفتوى على طبقه مع تفرد الحديث مما يوحش الفقيه المستوحش من الفتوى بغير علم يقيني وإن كان ذلك في زماننا علامة شجاعة الطلبة أعاذنا اللّه . ثمّ ارجع البصر إلى خرّيت فنّ الفقاهة صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث يقول في ص 155 ، ج 16 : لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتّفاق الأصحاب الخ ) .