تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
المختلط بالحرام والأرض الّتي يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الوليّ والسيّد
شرح
الناس وهو عام يشمل غير المكلّف أيضا خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - حيث يستدل بحديث رفع القلم لكن الأصحاب فهموا منه التكليف لا الوضع مع بعد التخصيص عن سياقه مع ثبوت ذلك في الضمانات ، إلّا أن يقال : وجه الوضع فيها انّ الرفع فيها خلاف الامتنان الوارد فيه الدليل . وأمّا خطاب غنتم وفقد يستدل به غير واحد على عدم الوجوب على غير البالغ فهو مثلالَّذِينَ آمَنُوا *في المغايب في الصوم والصلاة وغيرهما يشمل غير البالغ أيضا والزامه مرفوع فقط بحديث رفع القلم . ولها عدم تعلّق الزكاة به وارتضاعها والخمس من لبن واحد ففيه انّ الزكاة بابها الصدقة والخمس بابه حقوق الحكومة والماليات الحكومية على الكلّ بحسب متعارف القوانين . والمهم وجود الدليل في الزكاة ، وخلاصة الكلام : انّ أدلّة الباب مطلقة لم يتعرض فيها لاشتراط البلوغ والموضوع هو المال أي ما غنمتم ، ولا دليل على اختصاص هذا الخطاب بالمكلّف ، والأمر في غير مثل هذا الخطاب أسهل مثل : « ما أفاد الناس ففيه الخمس » ومثل رواية أبي بصير : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة . . . فانّ لنا خمسه » ونظيرها روايات الغوص المعدن و . . . وكذا عمومات الخمس غير ما ذكر ، ولا وجه للقول بعدم كونها في مقام بيان هذه الجهة . نعم في خصوص أرض اشتراها الذمي ، يمكن أن يقال الشخص موضوع : أيما ذميّ اشترى أرضا فانّ عليه الخمس ، ولعلّه ظاهر في التكليف لكن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا من الأفعال أفاد التكليف مثل عليك أن تقوم ، وإن كان عينا أفاد الوضع مثل عليه دين ، وفي الكنز أيضا ورد : . . . الخمس عليك . وفي رواية غلة الرحى : يجب عليك فيه الخمس ، ومعنى ذلك ثبوت ذلك في الذمة ، إلّا أن يقال : بل مفاده يجب عليك أداء الخمس فالمتعلّق فعل . لكن المفهوم عرفا من مثل ذلك في الأموال الوضع هذا مع انّ ملاك الخمس في أرض الذمي عام . وأمّا الأرباح فيمكن القول بإطلاق دليله أيضا وإذا رأينا الاشتراط في الزكاة نعلم إرادة الإطلاق هنا بصرف عدم الاشتراط ولا يمكن استفادة حكم المقام من قوله عليه السّلام : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء 2 / 1 من تجب عليه الزكاة ، وقوله عليه السّلام : ليس في مال المملوك شيء 1 / 4 إذ المراد هو الزكاة كما فهم الأصحاب فالحاصل عموم أدلّة الخمس