إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
2 - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه .
المسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسهم
شرح
وفاقا للمشهور كما يظهر من الشرائع في الكنز والمعدن والغوص ، ولا مفهوم له يفيد الاشتراط في غير الثلاثة كما فهم المدارك قدّس سرّه . والمنتهى كالشرائع وكذا الشيخ قدّس سرّه ولم يتعرض القدماء للمسألة من المحشين فهم آقا ضياء قدّس سرّه العموم وكذا الخوانساري والسيد عبد الهادي قدّس سرّهم والگلپايگاني - مدّ ظلّه - واستشكل الأستاذ في أرض الذمي .
قسمة الخمس
المسألة 1 : ستة أسهم : ويحتمل قويا كونه أمرا وحدانيا ملكا للإمام بجهة الإمامة أو لجهتها ، أخذا لهذه الملكية في الاعتبار من الرسول وهو من اللّه تبارك وتعالى . والثلاثة الأخر من المصارف كسائر المصارف ذكرت خاصة بجهة الاتصال بالإمامة بل هذا أظهر بعد التأمل في جوانب الأدلة وعلى ما ذكر لا يختص مصرف النصف الآخر بالثلاثة من السادة أيضا بل إذا استغنوا يجوز الصرف في غيرهم أيضا ( وأمّا انّه ملك الشخص أو المقام فلعلّ الأظهر انّه لجهة الإمامة وانّ الإمامة حيثية تقييدية وإن كان يظهر من بعض تعابير الروايات انّ الإمامة جهة تعليلية وانّه لشخص الإمام بجهة الإمامة وتكون هذه الملكية في المعصوم ما دام حيّا وفي غيره ما دام جامعا للصفات ثمّ ينتقل إلى من له الحقّ لا الوارث ونحوه ، فانّه عسير الاعتبار وإن كان ممكنا والأوّل أوفق بالاعتبار ويظهر ذلك من 6 / 1 قسمة الخمس وغيرها ، بل لعلّ المراد من تلك التعابير انّ الخمس لجهة الإمامة ويكون مختصا بالإمام من هذه الجهة لا انّ الخمس ملك شخصه . ولا بدّ من رعاية رضى المعصوم عليه السّلام لأجل انّ المال من شؤون الإمامة وهي بجميع شؤونها منتقلة إلى الفقيه بواسطة المعصوم عليه السّلام وبنظره عليه السّلام فهو الأمير والحاكم الأصلي بعد اللّه تعالى والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وكيف كان فإمّا يأخذ الفقيه الوجوه الشرعيّة من الناس ، لأجل الولاية المنتقلة من المعصوم إليه - كما هو ظاهر التوقيع في فرعية ولاية الفقيه عن الإمام المعصوم ، لا عن النبي أو اللّه تعالى - وإمّا يأخذها من