تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح . المسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الارفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمسا فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه ، لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالما بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ .
شرح
لا حصة له : يعمل على وفق الصلح . ولو فرض : لا يبعد تعلّق « في أثناء الحول » بالمؤن ، فالمراد تجدد مؤن مربوطة بالسنة الماضية فلا إشكال في العبارة . ( الظاهر عدم إشكال في أصل هذه المصالحة إلّا لمن ينكر ولاية الفقيه حتى بهذا القدر كالخوانساري والحجّة - قدّس سرّهما - كما انّ الظاهر صحّة المصالحة قبل تمام الحول أيضا لما مرّ من تعلّق الخمس من حين حصول الربح بل الظاهر صحّة الصلح قبل تحقّق مورد المناقشة وبصرف تحقّق المقدمات فيصحّ الصلح على قطعية سهم المضاربة في نقد معين ، من أوّل عقد المضاربة لعدم دليل على لزوم تحقّق نزاع قبل الصلح ، فلا وجه ظاهرا لإشكال الأستاذ والشاهرودي - قدّس سرّهما - نعم لا يتوقف صحّة التصرف في الحول على هذا الصلح وأمّا الصلح بعد تمام الحول فلا إشكال ، والمراد من تجدّد المؤن ما ذكرنا لا الكشف ولا مؤنة مستقلة جديدة فلا يرد إشكال الخوئي - مدّ ظلّه - ظاهرا ) . المسألة 79 : ضمانه : بل ومع الشكّ أيضا لا يبعد الضمان فيلزم التحقيق ( وفاقا للخوانساري قدّس سرّه فانّ الاعطاء إذا كان أعمّ وهو يتوجه إلى ذلك فلا بدّ من السؤال ففيه الضمان إلّا أن يغرّه الدافع وأمّا أصل المسألة فقد تقدّم انّ اعتبار الحول إرفاق فيصحّ الأداء قبلا ولحاظ المؤنة حينئذ على التخمين وحيث إنّ الخارج واقع المؤنة لا لحاظها فإذا انكشف الخلاف جاز الاسترجاع فلا وجه ظاهرا كما عليه المسالك حيث يعتقد عدم الرجوع مطلقا على خلاف الزكاة وكذا الجواهر مستدلا باحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤنة وظنّها ، وأوضحه الشيخ قدّس سرّه : « يمكن أن يقال مقتضى قولهم بجواز التأخير احتياطا للمكلّف هو تعلّقه واقعا بالمستفاد في أوّل استفادته بعد إخراج المؤنة بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت فالملاحظة موضوع لا