المسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة .
المسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا في الخسارة ، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا في صورة التلف ، وكذا العكس ، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح .
المسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في
شرح
من سائر الاستفادات والأرباح فلا يجب فيها الخمس بعد حصولها بل بعد مؤونة المستفيد . . . والقديم تعالى ما كلّفه إلّا بعد هذا جميعه . . . » . ولكن ظاهر الشرائع لزوم التأخير احتياطا حيث يقول : ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب » . - بفتح السين أو كسرها ؟ والمعنى يختلف لزوما أو ارفاقا - وفي الجواهر : « . . . بل الظاهر الإجماع » ولكن فيه عدم تعرض القدماء للمسألة بل بعضهم لم يتعرضوا لكلّ كتاب الخمس إلّا قدر سطر أو أسطر قلائل كالمقنع والهداية و . . . .
المسألة 73 : لم يجبر بالربح : على الأحوط وإن كان الجبر وجيها ( إذ الربح والمؤنة يلاحظان سنة ومع الخسران لا ربح ولو شكّ أيضا فالأصل البراءة للشكّ في صدق الفائدة والغنيمة السنوية لكن ذلك لا يشمل مثل تلف المال العتيق المدّخر غير المحتاج إليه .
المسألة 74 : لا يخلو عن قوّة : لا ينبغي ترك الاحتياط فيما كانت كالتجارات المختلفة في بلاد متفرقة مع مكتبات على حدة ومؤن مستقلة ( لكن الظاهر ما في المتن إذ مؤنة الشخص تشملها كلها فالربح أيضا ربح الشخص وإن كان الموارد متفرقة فلا نظر إلى خصوص الأموال بل الاسترباح المطلق .
المسألة 75 : بالعين : على ما مرّ في الزكاة .