أداء الدين ممّا بقي وكذا الكلام في النذور والكفّارات .
المسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
شرح
المسألة 65 ) .
المسألة 71 : أداء الدين : إذا كان الدين للمؤنة وصرف فيها فهو من المؤنة ولو قبل الأداء لكنّه مراعى بعدم الإبراء ونحوه سواء كان مؤنة سنة الدين أو للسنة اللاحقة إذا كان العادة تقتضي التهيئة قبلا ومن المؤنة النذور والكفارات والأسباب القهرية للضمانات أي الصرف فيها ، نعم إذا لم يتمكن من الأداء في سنة الدين والمؤنة فأدّاه في سنة لاحقة فلعدم التمكن سابقا دخالة في الاحتساب من اللاحقة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الدخالة أيضا وأمّا إذا كان الدين لغير المؤنة فإن كان ما بأزاه موجودا فالخمس متعلّق به وإن كان تألفا ولم يكن له غير الربح مال آخر يؤدي الدين فهو من المؤنة وإن كان له مال آخر يؤدي به الدين فلا يحسب من المؤنة .
المسألة 72 : أو أتلف : من غير داع عقلائي بل سفها .
وهبه : هبة غير لائقة بحاله أو حيلة للفرار عن الخمس كمن وهبه إلى أهله ثمّ استرجعه في العام اللاحق ( ثمّ الظاهر تعلّق الخمس بصرف حصول الربح وعن الحلّي قدّس سرّه انّ التعلّق آخر السنة ولا وجه ظاهر له سوى ما يترائى من قوله عليه السّلام :
« الخمس بعد المؤنة » لكن المراد معلوم وانّه ليس التأخر الزماني بل الرتبي نظير ما في الآية 11 من سورة النساء في تأخر الإرث عن الدين والوصية بل ظاهر بعض الأدلة بوضوح انّ البعدية إنّما هي في وجوب الأداء لا التعلّق كما في 3 و 4 / 8 ما يجب الخمس ويمكن أن يقال ظاهر سؤال 5 / 8 : « الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعدها ؟ . . . » أيضا انّ التعلق بمحض الربح والبحث في وقت الاخراج . وكيف كان فمن الواضح جواز التأخير إلى آخر السنة إجماعا وسيرة ولظهور الصحيح 3 / 8 : « . . . في كلّ عام » .
ويمكن كون مراد الحلّي أيضا ذلك فانّه قال في السرائر : « وأمّا ما عدى الكنوز والمعادن