تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
المسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . المسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . المسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه . المسألة 71 : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلا ، و
شرح
الثمن صرف واسطة عرفا لتهيئة دار أخرى ولا نظر إليها سوى ذلك فهو مؤنة . إن قلت : فيلزم أن تقول بعدم لزوم تخميس كلّ نقد أريد شراء المؤنة به ولو في السنة القادمة . قلت : ذلك لم يكن مؤنة وهذا كان مؤنة وخرج موقتا ليعود ثانيا . وأمّا ذلك فلا أرى لاحتسابه مؤنة وجها وإن بنى الگلپايگاني قدّس سرّه عليه تبعا للجواهر وكذا بعض أجلة العصر - دام ظلّه - . فانّ النقد ليس مؤنة بل الدار واللباس والقوت و . . . لا النقود وإن كانت مطلوبة لهذه . ولكن مع ذلك كلّه فالأحوط في المقام أيضا الاستفادة من مقام الولاية والتصالح . فانّ المتفاهم من صحيح ابن مهزيار وغيره بوضوح انّ الأمر بيد الحاكم ) . المسألة 68 : سقط : لكن مخارج تجهيزه على المتعارف بحسب شأنه تكون بحكم المؤنة . المسألة 69 : من ربح السنة اللاحقة : إلّا إذا كان استقرض لها فيجوز تأديته منها . المسألة 70 : عام الاستطاعة : بل عام الإتيان بالحجّ . على الأحوط : بل الأقوى وكذلك في المتمّم إذا عصى ( وفاقا للأكثر إذ معلوم انّ صيرورته مؤنة لا تمكن بدون الصرف وكذلك الزم في المتن خمس موارد التقتير في