لم يحتج إليها أصلا .
المسألة 65 : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
المسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض
شرح
لضعف سند دليل اخراج المؤنة والعمدة الإجماع ودليل لا ضرر والمتيقن منهما صورة الحاجة ومع وجود مال آخر لا حاجة . وفيه ما لا يخفى ولا نتوقع من الأردبيلي قدّس سرّه صدور هذه الكلمات مع صراحة دليل الخمس بعد المؤنة في روايات متعددة بعضها صحاح . وما يقال من أداء ذلك إلى عدم الخمس في أموال التجار والمترفين فيه منع واضح صغرى وكبرى ) .
المسألة 65 : فلو قتّر : ( خلافا للعلّامة والشهيدين والكركي قدّس سرّهم في احتسابهم ذلك من الربح ، وفيه : عدم صدق المؤنة على ذلك بل ذلك كان مؤنة لو صرف المال فيها ولعلّ مرادهم أيضا ليس ذلك بل ما قال الجمال قدّس سرّه في حاشية اللمعة أي ما بذل على الاقتصاد لا ما لم يبذل ) .
المسألة 66 : وضع مقداره : إذا أدّاه في هذه السنة . ( واستشكل الخوئي بأنّ الاحتساب قبل حصول الربح من الربح لا وجه له لانّ مبدء السنة من ظهور الربح ، وفيه ما مرّ من انّه في السنة الأولى فتأمّل وأيضا الاستقراض وإن كان قبل الربح لكن اشتغال الذمة به يكون بالفعل ، فهو مؤنة بالفعل نعم يلزم تقييد المتن بأنّه إذا لزم أدائه في السنة وأمّا القرض الذي لا يجب أدائه فعلا بل بعد سنوات فيخرج من ربح السنوات القادمة ) .
المسألة 67 : فالأحوط : وإن كان عدم الوجوب وجيها إذا كانت نفس العين مؤنة كأمثلة المتن ، نعم إذا باعها يجب الخمس ( لا منافعها كمال الإجارة مثلا كما قيّد