تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا . المسألة 63 : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا . المسألة 64 : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة ، وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من
شرح
هنا بالفرش أو الظرف الباقي بعد السنة ، بل الملاك صدق المؤنة والفرش مؤنة وأمّا رأس المال فلا وإن كان مخزن تهيئة المؤنة ) . المسألة 63 : في سنة الربح : أو غيرها مما يأتي إذا كان الشأن يقتضي الادّخار قبلا بل وكذا العادة الجارية إذا كان بحيث يحتمل قويا الوقوع في الحرج إذا أخّر . ( وفاقا للحكيم لعدم بناء الشرع في هذه الماليات على ردع سيرة العقلاء في عباداتهم بحيث يقعون في الحرج ، والشأن أيضا رعايته معلومة . ثمّ إنّ الاحتساب من سنة الربح مع الحاجة إليها في الآتية أيضا إنّما هو لأجل الحاجة إليها جميعا فعلا فمثله كالآن السيال . المسألة 64 : إخراج المؤنة : أي صرفها ( فانّ الاخراج يشمل الاحتساب والعزل أيضا ) . عبد أو جارية : لا فرق بين أنواع المؤنة في ذلك فإن كان واجدا لها لا تخرج من ربح السنة كما انّه لو اشترى من غير الربح فالجبران من الربح مشكل . ( ثمّ إنّ الأقوال في إخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر ثلاثة : الجواز مطلقا والمنع كذلك والتوزيع ، والأخير لقاعدة العدل والانصاف وعليه الدروس والمسالك وردّها الخوئي بأنّها لا أساس لها في شيء من هذه الموارد وفيه السؤال عن وجه ذلك ولو أراد هدم أساس القاعدة كلية ففيه ما مرّ سابقا مع اعترافه في غير مورد بها ، لكن نقول يجوز الاخراج من الربح لصدق عنوان الدليل وهو تحقّق المؤنة وانّ الخمس بعد المؤنة وبذلك نجيب عن الأردبيلي والمحقّق القمي المانعين عن الاخراج ، قال الأردبيلي :