تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
المسألة 55 : إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله . المسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر
شرح
المسألة 55 : لم يجب : الظاهر الوجوب إذا بيعت وكان مقدار من الثمن بإزاء النمو أو الأغصان المقطوعة النامية لصدق الفائدة ( فانّها فائدة لكنها بعد البيع أو القطع ولو فرض صدق الفائدة عليها قبل ذلك لكنّه لا يجب دفع الخمس قبل ذلك للسيرة ، والحرج النوعي في خلافه ) . وجوب الخمس : بعد البيع أو القطع ( للشكّ في الصدق قبل ذلك ولو فرض كما لا يبعد في بعض الموارد ، فلا يجب أيضا قبل ذلك ) . المسألة 56 : يلاحظ : ويجوز لحاظ كلّ مستقلا وله الخيار في المؤنة في المدة المشتركة توزيعا ، وتخصيصا ببعضها ( فانّ ما في المتن وإن كان مستفادا من لحاظ مؤنة السنة وهي بإزاء ربح السنة وأيضا إشارة صحيح ابن مهزيار : « فأما الغنائم والفوائد . . . كل عام » . لكن الظاهر انّه ارفاق ، وبعبارة أخرى : خمس الفائدة قيد بمؤنة السنة وأمّا التقييد بقيد آخر وهو الضمّ مع ربح آخر فمشكوك ينفى بالأصل وأيضا لحاظ المجموع يؤدى إلى اسقاط السنة بالنسبة إلى أرباج أواخر السنة . لكنّه أيضا صحيح بالسيرة والتعارف وإشارة بعض الأدلة كما مرّ . قال الخوئي قدّس سرّه : الأظهر قول الشهيد الثاني في الروضة أي استقلال كلّ ربح بسنة ، لعدم الدليل على لزوم خمس ربح آخر السنة مع عدم مضيّ حتى يوم عنه وكذلك قال آقا ضياء قدّس سرّه : « لظهور السنة الملحوظ فيها المؤنة في المضاف إلى كلّ ربح مستقلا ففي إطلاق كلام المصنف نظر فوحدة السنة إنّما هي فيما كانت جميع الأرباح متساوية في بدو السنة وإلّا فمع الاختلاف لا بدّ من ملاحظة أسنانه مستقلّة . . . » ولكن في الحدائق : « لا يعتبر الحول في كلّ تكسب بل مبدء الحول من حين الشروع بأنواعه . . . . . . » وكذلك الدروس وفي الجواهر : « قد يدعى القطع على رعاية وحدة السنة في نحو الصنائع المبني