تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
المسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه
شرح
كلّ هبة . وأمّا 13 / 2 : « الخمس من جميع المال مرّة واحدة » وقد استند إليه بعض الأعلام فمع الارسال مجمل المراد من المرة إلّا أن يراد في السنة ، وكما انّ خمس جميع المال لا معنى له إلّا أن يراد بعد المؤنة . ونظيره 21 / 4 من الأنفال : « . . . واخراج الخمس من كلّ ما يملكه » . أضف إلى كلّ ما ذكرنا انّ تبليغ حكم غير متعارف عند العقلاء وغير مفتى به عند علماء السنة وغير مفهوم من صرف العموم لانصراف العموم ولو بدوا إلى الكسب وربحه ، لا بد أن يكون بالصراحة وإلّا لا يفهمه العرف ومع ذلك فلا يترك الاحتياط فيما إذا اكتسب الهدية ونحوها طلبا واصرارا ، وكيف كان فعدم العموم لغير الكسب رأينا خلافا لغير واحد من أبدال العصر ، والعلم عند اللّه تعالى . رحم بعيد : أو قريب ولو في بلده ولو مع العلم به لكن لم يكن يعلم ماله . الوقف الخاص : وكذا العام إذا كان بالطلب والكسب وأمّا إذا كان بغرس الموقوف وزرعه فيجب في المحصول حتما وكذا في الكسب بالمنذور وأمّا نفس المنذور فلا يجب فيه . الخلع والمهر : لا دليل عليه . المسألة 50 : وجب اخراجه : إذا كان الخمس دينا وكذا إذا كان في العين وكان المورث ممن يعتقد الخمس ولم يوفق آخر السنة لأدائه أو كان في أثنائها بل وكذا إذا كان ممن لا يعتقد الخمس على الأحوط ( للإشكال في شمول أدلّة التحليل لما انتقل بالإرث بل لأحد أن يمنع التحليل بنحو العموم ) لعدم دليل تام على العفو إذ الظاهر انّ أدلّة التحليل في ظرف خاص أو مربوطة بالمناكح فقط ليطيب الولادة فتناسب الحكم والموضوع وبيان الملاك يعطى ضيق الموضوع نعم بعض الأدلة مثل 7 / 4 الأنفال : « الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك » . دليل على التحليل العام لكنه لا يمكن جعله لوحده مقابلا للأدلة الكثيرة وسيما المشدّدة على مانعي الخمس ولو من الشيعة كما ترى في روايات الباب 3 و 4 أنفال وغيرهما و