تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات . المسألة 52 : إذا اشترى شيئا ثمّ علم أنّ البايع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّا فإن إمضاء الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البايع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . المسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب ، ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها . المسألة 54 : إذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحقّقها في الخارج ، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
شرح
بدعوى عدم الفرق بين إهداء صاحب الخمس أو الدفع استحقاقا للفقر ونحوه ، إذ الدعوى ممنوعة أو متأمّل فيها وفي السند سهل وإن كان أمره سهلا تبعا للأستاذ خلافا للخوئي في طرد سهل ) . لو نمت : فيما إذا استبقاه للاستنماء ( وإلّا ففي صدق الفائدة وسيما صيغة أفاد تأمل . ثمّ إنّه قد يتمسك في أصل المسألة بأنّ صدق الفائدة مترتب على تشريع الخمس فلا يكون موضوعا للخمس نظير الاشكال في الخبر مع الواسطة وفيه انّ القضية انحلالية وإن أنشأت بإنشاء واحد على سبيل القضية الحقيقية وأيضا لا يرد هذا الاشكال في خمس الزكاة والصدقات ونحوهما . وقد يتمسّك بأنّ المأخوذ ملكه وهو طالبه فلا تصدق الفائدة وفيه عدم قدح ذلك لنفسه في صدق الفائدة مع انّ المالك طبيعي الفقير والسادة لا الشخص وإن كان الشخص يملكه بالقبض فلا وجه لتمسك الشيخ قدّس سرّه تبعا لكاشف الغطاء بذلك ) .