تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
من تركته مثل سائر الديون . المسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة ،
شرح
لكن الأظهر عموم التحليل وانتقال الخمس إلى ذمة الناقل مؤيدا بقانون الحرج والضرر على الشيعة لو كان دفع الخمس لازما على المنتقل إليه مع دفع الثمن إلى البائع أيضا لكن الحكم في الإرث على الأحوط لضعف سند 4 / 4 الأنفال ، وغيره ليس في الإرث مع تفاوت الإرث أشباهه كالهدايا مع المعاوضات لعدم الضرر بل قلّة النفع فقط . ثمّ لعلّ السرّ في تطّيب الولادة انّه لو لزم الدفع ولم يكن عفو لزم الاحتياط أيضا ولا يمكنهم فيقعون في ذلك فوقع العفو على العموم أي طيب الولادة من حكم العفو العام . عوضها : لا تأثير لذلك بعد وقوع المعاملة فضولية . بل لو علم : وهذا أظهر ( لعدم دليل في التحليل حينئذ أصلا والإرث إنّما هو بعد الدين ) . المسألة 51 : بالخمس : ( لعدم صدق الفائدة والاكتساب على ما ذكرنا في تفسير ذلك إذ من المحتمل إرادة الربح من الفائدة أو ما يشمل الجوائز المجعولة على العمل عملا بصحيح ابن مهزيار فلا يشمل ما لو زادت الأخماس والصدقات اتّفاقا بل لا يصدق الاكتساب بجهة وضعية أخرى أيضا وهي انّ الاكتساب على فرض الصدق هنا إنّما هو للطبقة لا الشخص وإن كان بعد القبض يملك الشخص وأدلّة الخمس منصرفة عن الطبقة . وأمّا ما في حاشية الشاهرودي قدّس سرّه من أنّه لا معنى للزيادة لعدم جواز أخذ الفاضل عن المؤنة ولو دفعة ، ففيه : انّه وإن كان كذلك لكن إذا زاد اتّفاقا لا منع عن التصرف للسيرة فلم ينقل عن أحد من السادة دفع ما زاد اتّفاقا ولا عن أحد من الأئمة عليهم السّلام استرداده أو الارشاد إلى ذلك لا أقل ، مع إمكان ذلك كثيرا . وبناء على ما ذكرنا فلا يحتاج إلى التمسك بحديث 8 / 1 قسمة الخمس : « . . . وليس في مال الخمس زكاة . . . » مع دعوى تساوي الخمس والزكاة في ذلك فلا خمس أيضا في الخمس ، مع احتمال كون المراد نفي الزكاة وكذا الخمس عن مال الحكومة أي الخمس قبل التقسيم . وهكذا حديث 2 / 11 ما يجب الخمس : « لا خمس فيما سرّح إليك صاحب الخمس »