تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك .
شرح
مع نوع حزازة عرفية في أخذ الخمس من الهدايا سيما في الحقير منها بل الارتكاز على الخلاف فهل يرى المتشرعة الخمس في اهداء كتاب مثلا إلى شخص وما قاله الخوئي قدّس سرّه من انّ سرّ اعتبار الخطر في الجائزة عدم بقاء الحقير ، فيه ما لا يخفى فهل لا يبقى كتاب أو قميص ويبقى ألف تومان ؟ ! ولا نتمسك بصرف عدم تعارف أخذ الخمس في العطايا والميراث كما استند إليه الهمداني قدّس سرّه حتى يجيب عهد الخوانساري قدّس سرّه في ص 118 ، ج 2 جامعه : . . . لا يخفى انّ أمر الخمس لم يكن في الأعصار السابقة مهتما به كسائر الواجبات ولعلّه لذا أباح المعصومون في عصرهم حفظا لوقوع الشيعة في الحرام ثمّ إنّ الشيعة مع علمهم بنحو الإجمال بوجوب الخمس لم يكونوا عالمين بالتفصيل بما يتعلق به وهذا ظاهر من الأسئلة والأجوبة ومع هذا كيف يمكن نفي الوجوب بعدم التعارف مع صراحة بعض الأخبار بثبوت الخمس » . وقد عرفت عدم الظهور فضلا عن الصراحة فالحقّ مع النراقي في مستنده ، ج 2 ، ص 78 : لا يجب الخمس في الميراث والصدقة والصداق والهبة ونحوها على الحقّ المشهور . . . وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة والميراث غير مفيد لضعف البعض سندا والكلّ بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة والشذوذ خلافا للمحكي عن الحلبي واستحسنه في اللمعة . . . لعموم الفوائد وجوابه قد ظهر وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوضة أو المعوضة بشيء يسير بالنسبة إلى الموهوب أو بالمصالحة كذلك لعدم صدق الاكتساب . . . بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه » وكذا ما في جامع الشتات ، ص 51 في جواب السؤال عن الإرث والصدقة والهبة : لا خمس في شيء منها نعم يستحب سيما في الإرث لا يحتسب . ويرشد إلى ما ذكرنا 8 / 8 حيث إنّ الحديث مع بنائه على تشديد أمر الخمس لم يذكر إلّا الغنم والكسب : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب ، لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها . . . حتى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق . . . » فانّ التوجه إلى الفرد الأخفى في الحديث أيضا من الاكتساب وفي 7 / 8 : . . . ما الفائدة وحدّها ؟ . . . فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها أو حرث بعد الغرام أو جائزة » ومرّ انّ الجائزة ليست
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 727 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي