تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو
شرح
الفائدة فانّ الفائدة بحسب العرف واللغة ما يقال في الفارسية « سود وربح » ولو شكّ في ذلك فلا دليل على العموم . وفي الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة . . . » . وفي المختلف : المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات وقال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك . . . » وقال فيه في ص 31 ط ق أيضا : قال أبو الصلاح يجب الخمس في الميراث والصدقة والهبة ومنعه ابن إدريس وهو الأقرب لنا انّ الأصل براءة الذمّة . . . احتج بانّه نوع اكتساب فيدخل تحت عموم الاغتنام والجواب المنع عن المقدمة الأولى » . وفي نهاية الشيخ : « جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك » ، ونظير ذلك عبائر المنتهى والانتصار والمقنعة والمراسم والوسيلة وإشارة السبق والمعتبر ، وبذلك يظهر انّ ما قاله بعضهم - كالخوئي قدّس سرّه - من أنّ فتوى المشهور غير معلوم حيث إنّ ابن إدريس قال : لم يذكر أحد من أصحابنا عموم الخمس لغير الاكتساب إلّا أبو الصلاح ، والشهيد في الدروس على خلاف ذلك والسند النفي إلى ابن إدريس فقط ، ليس على ما ينبغي . وأمّا الأدلّة فعمدة دليل العموم الآية وصحيح ابن مهزيار وموثق سماعة 6 / 8 ورواية أحمد بن هلال 10 / 8 : في الرجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر . . . فكتب عليه السّلام : « الخمس في ذلك . . . » كما استند إلى ذلك الخوئي قدّس سرّه ، وذلك مع فقه الرضا 1 / 6 المستدرك : . . . وكلّ ما أفاد الناس غنيمة ، ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص و . . . وربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها لأنّ الجميع غنيمة وفائدة » . ورواية الأشعري 1 / 8 ورواية التسريح 2 / 11 في صلة الرضا عليه السّلام قال عليه السّلام : « لا خمس عليك فيما سرّح عليك صاحب الخمس » كما استند إليه الحدائق في ج 12 ، ص 352 ونظير هذه الاستدلالات أو عينها في كلام الشيخ قدّس سرّه في الخمس والحكيم قدّس سرّه في المستمسك فقال : مقتضى النصوص عموم الحكم لكلّ فائدة وإن