تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
الّتي لها أجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا
شرح
الخمس عوض الزكاة بالنسبة إلى السادة والنصف الآخر للإمام عليه السّلام بل الكل له عندنا فلا ريب انّ أمر الخمس أسهل من هذه الناحية من الزكاة . إن قلت : في أصل المسألة لم يأخذ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلي عليه السّلام خمس الأرباح ولم يجعلا عاملا عليها ولم يرد فيه رواية إلى عهد الصادقين عليهما السّلام . قلت : الأحكام تدريجية وللأئمة عليهم السّلام أيضا حقّ وضع الأحكام . راجع الكافي ، ج 1 ، ص 265 - وهذا ما نسمّيه باسم التفويض الطولي . وأيضا حيث إنّ الخمس للحاكم فله العفو بحسب المصلحة وقد لا يذكر الأصل والعفو لذلك كما انّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يبعث عاملا لأخذ خمس الركاز أيضا وقد نقل العامة هذا الخمس في وصيّته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لرجل من بني عبد القيس حيث أوصاه بالصلاة والصيام والزكاة واعطاء الخمس من كلّ ما غنم ، وبتعبير آخر : إن تؤدّوا خمس ما غنتم ، أعطوا خمس ما غنمتم ، راجع المعجم المفهرس مادة غنم عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، هذا مع وضوح عدم جعل الزكاة لبني هاشم فماذا يفعل السادة عند عدم غنائم آخر كما في الحرب ونحوه ؟ ) . بل لا يخلو من قوّة : فيه منع بل لا يخلو عدم الثبوت من قوّة فلا يتعلق بالهبة والإرث المحتسب والنذر والوقف خاصا وعاما ولا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب والجائزة الخطيرة وفي حاصل الوقف إذا اكتسبها بالطلب وإن كان بالغرس والزرع ونحوهما فيجب حتما في حاصل الوقف الخاص والعام . ولا يجب في عوض الخلع وكذا في المهر ( ظاهر عبارات الأصحاب عدم الوجوب في غير فوائد الاكتسابات من التجارات والزراعات ونحوهما ففي الخلاف ، المسألة 138 : « يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤنة الرجل . . . ولم يوافقها على ذلك أحد من الفقهاء دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . . . » لا يقال : الموارد المذكورة وإن كانت ذلك لكن عبارة : جميع المستفاد . . . ، عام لكلّ فائدة لأنّا نقول : ذكر الموارد الخاصة المتناسقة في نسق واحد يدل على المراد من العام بل لا يطلق على الهبة ونحوها عنوان الاستفادة بل ولا عنوان