تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباهات وأجرة
شرح
ابني الجنيد وعقيل الذين هما أوّل مؤلفي الفقه على ما يقال ، وكانا بمعزل عن الحوزات العلمية وفتاوى الأوّل منهما مطابقة في الأغلب لأبي حنيفة وقال صاحب الحدائق : يلزم طرده من طائفة علماء الشيعة ! . وعموم آية الأنفال ( غنمتم ) يشمله ولذا اعترف غير واحد من العامة أيضا بعموم الآية ولكنّهم ادعوا الاختصاص بغنائم الحرب بالإجماع ، راجع تفسير القرطبي . ومن الروايات 6 / 8 موثق سماعة عن الخمس ؟ فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . ولا إشكال في السند فانّ الحسين قبل سماعة هو ابن عثمان أخو حماد ، ثقة بلا ريب ونظيره في عموم المعنى 1 / 8 : أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير . . . فكتب بخطّه عليه السّلام : « الخمس بعد المؤنة » فأقرّ عليه السّلام الخمس في جميع ذلك لكنّه بعد كسر المؤنة . لكن في السند محمد بن الحسن الأشعري وهو لم يوثق . ومعتبر 3 / 8 : . . . في أمتعتهم وصنائعهم قلت : والتاجر عليه والصانع بيده فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم . وكذا يدل على ذلك 2 / 8 ( وفيه ابن شجاع ) و 9 و 4 / 8 صحيحان وكذا يدل على المطلوب 5 / 8 صحيح ابن مهزيار : « . . . وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية . . . ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة . . . فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال اللّه تعالى :وَاعْلَمُوا . . .والغنائم والفوائد . . . فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة . . . التي لها خطر . . . فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته . . . » واستشكل صاحب المدارك - عند الخوئي والهمداني ص 125 - في الحديث : 1 - « الواجب في الذهب والفضة ليس إلّا الزكاة بالإجماع لا الخمس » ويمكن الجواب بإمكان إرادة ما يقع منهما في التجارة فيجب عليهم خمسهما وخمس الربح فيهما وأسقط عليه السّلام ربح غيرهما تخفيفا دون ربحهما ويمكن إرادة نفس الذهب والفضة إذا حصّلهما الشخص في غير تجارة كالإرث وغيره إذا حال الحول وذلك من باب الولاية لا حكم أصل الشرع . ويمكن إرادة الزكاة من كلمة الخمس هنا أي الزكاة المستزادة المضاعفة ، ولاية أيضا . 2 - ظاهر
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 722 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي