المسألة 45 : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت .
المسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم .
المسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة .
المسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم .
المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من
شرح
العامة فتأمّل ولعدم الجبّ بالنسبة إلى مال الغير كما إذا باع ولم يسلم المبيع ثمّ أسلم ، لعدم الامتنان وبشهادة موارد التطبيق في الروايات أو هو المتيقن ) .
المسألة 44 : على القبض : ولو قلنا بكونه كاشفا لعدم تحقّق الشراء فعلا وكذلك الفضولي وإجازة المالك .
المسألة 45 : الثبوت : ولو قلنا بالكشف ( فإنّ المملك المؤثر إنّما وقع بعد إسلام الناقل وقد مرّ انّ المراد بالاشتراء في الحديث هو الانتقال وهو قد حصل بعد إسلام الناقل ، وفاقا للشيخ قدّس سرّه تبعا للجواهر وكاشف الغطاء فالظاهر عدم صحّة تأمّل الخوانساري والأستاذ و . . . إلّا إذا قلنا باختصاص الحكم بالشراء خاصة - وهو غير مشترط بالقبض - ) .
المسألة 48 : بحكم المسلم : كما في الكافر .
المسألة 49 : خمس ذلك الخمس : إذا اشترى بعد دفع الخمس وكذلك إذا اشترى من الأوّل خمس الأرض الذي يلزم دفعه إذا قلنا بالإشاعة العينيّة في الخمس دون ما إذا قلنا بالمالية أي تعلّق الخمس بمالية العين لا نفسها فإنّ شراء الخمس حينئذ ليس شراء الأرض بل شراء المالية وكما لا يجب الخمس ثانيا إذا دفع الخمس من القيمة ابتداء ( فانّه ليس معاملة جديدة فلا وجه لاستظهار الگلپايگاني الخمس في ذلك ) .
السابع : ما يفضل : ( لا ريب في تشريع ذلك ووجوبه ولم ينسب الخلاف إلّا إلى