تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
البناء ، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة ، وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة . المسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ، لأنّها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس ، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع ، وإنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه
شرح
السادة في خصوص القبض والصرف إليهم لا مطلقا حتى الإجارة فانّها غير ثابتة لكن الأظهر انّ أمر الخمس كلا بيد الحاكم حتى أمر السادة في كلّ مالهم مصلحة كما يأتي إن شاء اللّه . فلو رأى الحاكم المصلحة في ذلك وانّه لا يوجب سلطة للذمّي جاز ) . بالأجرة : ( ولم أفهم وجه تأمّل الخوانساري قدّس سرّه في استحقاق الأجرة بعد صحّة الإجارة فتدبره ) . نيّة القربة : ( فانّ دليل اعتبارها في سائر الأقسام أمّا الإجماع أو الارتكاز والسيرة أي السيرة على طرد الخمس بلا نية وعلى عدم قبوله أو حديث المباني أي قوله عليه السّلام : بني الإسلام على خمس : الصلاة والزكاة الخ إذ معلوم انّ مبنى الإسلام ليس صرف الإمساك في الصوم أو دفع المال في الزكاة أو فعل الركوع في الصلاة بلا نية بل مبنى الإسلام أمور عبادية وتمسك الخوئي - مدّ ظله - بهذا الوجه أو لفظ الصدقة المنطبقة على الزكاة - والخمس عوضها - كما يتمسك بذلك الخوئي وبعض الأعلام تبعا لبعض من تأخر ، حيث لا صدقة بلا قربة فانّها للّه تعالى لكن كلّ ذلك مربوط بالمسلم أو المتيقن ذلك ولا ظهور للعموم يشمل غير المسلم هذا مع انّ العمل هنا هو الأخذ وهو من الحاكم لا المالك ، وليس الحاكم نائبا عنه بل صرف استيفاء الحقّ ، ولا يعقل اعتبار النيّة هنا من الكافر لعدم اعتقاده بقانون الإسلام ولا يعقل من الحاكم نيابة لانّ عمل الحاكم هو الأخذ لا الدفع وهذا ما نتمسك به في المقام ) . المسألة 40 : بيعت تبعا : مرّ عدم ثبوت الخمس في البيع تبعا كما لا إشكال في عدمه إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع فلا عبرة بحقّ الاختصاص ، وأيضا صحّة بيع المفتوحة منوطة بتحقّق مصالح مهمة .