تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها . المسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره . المسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه . المسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا . المسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
شرح
بعد أخذ خمسها : تقدّم عدم الخمس في أراضي الغنائم . المسألة 41 : لا فرق : ( كلّ ذلك لإطلاق الاشتراء المذكور في الدليل ) . المسألة 42 : لكنّه لا يسقط إلّا بالدفع ( فإنّ الشرط لا يفيد أزيد من التكليف فيصحّ الشرط ولكن لا يسقط الخمس إلّا بدفع المشروط عليه ويسقط بالتبرع أيضا ولا فرق بينه وبين الشرط في كون الملاك هو الدفع فلا وجه ظاهرا لتأمّل الشاهرودي قدّس سرّه في التبرع دون الشرط ) . المسألة 43 : جوازه : لكنّه إذا لم يدفع خمس الأوّل وأجاز الولي بيعه ثانيا أو لم يدفع من العين أو قلنا بالتحليل للشيعة إذا اشترى من غير المعتقد أو العاصي فيجب ثانيا تخميس الجمع كما انّه كذلك إذا قلنا بأنّه ليس على الإشاعة بل تعلّق حقّ كالرهانة ( فانّه إذا أجاز الولي البيع الثاني مع عدم دفع الخمس لأوّل مرّة أو دفعه من غير العين ففي البيع الثاني يشترى جميع الأرض فيصدق موضوع الحكم ثانيا وهكذا على الوجه الثالث والرابع لكون الملاك وأحدا وهو شراء جميع الأرض ثانيا ) . المسألة 44 : لم يسقط : ولو فرضنا تلف العين ( لأنّ هذا الحكم على الذمي بوصف كونه ذميا وأدلة الجب لا دليل على شمولها له والسيرة على الجبّ في الأحكام