تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته وليس له قلع الغرس و
شرح
انّ احتمال إرادة تضعيف الزكاة قريب ومع قرب الاحتمال لا يكون الحديث حجّة إذ الملاك في الحجّية بناء العقلاء ولا يحرز البناء مع وجود الاحتمال القريب ، فيه انّه صرف الاحتمال وذلك لا يصادم الظهور وأيضا ذلك مربوط بالظهور لا بالحجّية ولو أراد انكسار الظهور إلى حدّ عدم الحجّية فهو ممنوع فهل الأمر أشدّ من العامّ المخصّص بتخصيصات متعددة ؟ وكيف كان فاتضح صحّة ما في المتن من انّ مصرف هذا الخمس كسائر الأخماس ) . من قوّة : ولو بغير المعاوضة ( لالغاء الخصوصية عرفا بعد درك الملاك وانّه تسلّم الأرض للذمّي . بل ولو كان بغير المعاوضة كالهبة ، وفي خمس الشيخ قدّس سرّه : « هل الحكم يختصّ بالشراء كما هو ظاهر المشهور أو يعمّ مطلق المعاوضة كما عليه كاشف الغطاء أو مطلق الانتقال ولو مجانا كما يظهر من الشهيدين فيه إشكال من ظاهر اللفظ أي الشراء المذكور في الحديث ومن فهم العموم عرفا لمطلق المعاوضات ومن فهم المناط الشامل لمطلق الانتقال » والظاهر كما مرّ هو الأخير وفاقا للشهيدين فالظاهر عدم وجه لمنع الخوانساري قدّس سرّه وشك آقا ضياء تبعا للجواهر في فهم المناط بل ولمنع الأستاذ قدّس سرّه القوة في الشمول ، فانّ العرف يفهم عدم خصوصية للشراء بل الحكم على كون المشتري هو الذمي والعمدة الكفر لا الاشتراء فكأنّ الشارع يريد أن لا يكون للذمّي نفع في الاشتراء فلا يشتري لئلا يقع ما وقع في فلسطين وكاد أن يكون في شمال طهران ودماوند وغيرهما . والحمد للّه على قطع أياديهم عن أرض التشيّع بالثورة الإسلامية ) . ويتخير الذمي : ( لعدم الفرق بين هذا الخمس وغيره فالخيرة بيد المالك ومرّ الملاك وانّه عدم نفع للذمّي حتى لا يقدم على ذلك . وأمّا الهبة فنادرة ، والظاهر عدم لزوم الدفع من العين فانّ المفهوم من الحديث ( . . . فإنّ عليه الخمس ) هو خمس الماليّة ) . بين إجارته : ( واستشكل الخوئي والحكيم في الإجارة لأنّ ولاية الوليّ بالنسبة إلى