أو ركعتين ، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
المسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ، ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من
شرح
بالسيرة على مراعاة الاخفات الزاما ) .
جاهلا : ( لاطلاق « لا يدري » في 1 / 26 قراءة الصلاة لذلك فلا يرد إشكال غير واحد من المحشين كالبروجردي والشاهرودي ، في الجاهل كما ليس « لا يدري » مختصا بالجهل بالموضوع والغفلة مثلا ، هذا مع شمول قاعدة لا تعاد أيضا على ما مرّ ) .
لا يبعد : لا يترك الاحتياط بالاخفات فيها أيضا ( وفاقا للأكثر للشكّ في شمول إطلاق أدلّة استحباب الجهر للمورد ، ولخصوص صحيح زرارة 4 / 47 الجماعة « قرأ في نفسه بأمّ الكتاب . . . » والبسملة من أمّ الكتاب ولو فرض انّ التخصيص في لسان دليل الاستحباب مشكل لأنّ الجهر علامة الايمان فكذا رفع اليد عن أدلّة رعاية الائتمام ولزوم الاخفات مشكل لو لم نقل بتقديم دليل الالزام عرفا ، فلا يترك الاحتياط وإن كان مقتضى القاعدة صناعة تعارض دليل الجهر بالبسملة ، ودليل الاخفات في الجماعة بالعموم من وجه فيرجع إلى دليل الفوق من الجهر أو الاخفات بحسب أصل الصلاة .
المسألة 23 : ويتشهد : خفيفا ( لرعاية المتابعة لكن لو أطال لا إشكال في صلاته ، بل وفي جماعته إلّا إذا تأخّر فاحشا ، ولا يستفاد من صحيح 2 / 47 : « . . . فليلبث قليلا . . . » أزيد من التكليف فلا وجه لإشكال بعض الأعلام ) .
لم يمهله : ( ولا أرى وجها لقول الحكيم : المراد بعدم الامهال عدّ ركوع الإمام قبل قيام المأموم ، إذ يصدق عدم الامهال فيما إذا لو سبح ( بعد قيامه ) رفع الإمام رأسه من الركوع ، إلّا أن يريد ملائمة عبارة الماتن مع قوله : ويلحقه في الركوع ) .
بالمرة : فيه منع ( للزوم الثلاث على ما مرّ في بحث قراءة الصلاة ، وعدم دليل على جواز التخفيف في المقام ، فيأتي بالثلاث ثمّ يلحقه في الركوع أو السجود ) .