ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ، ثمّ يلحقه إلّا ما عرفت من القراءة في الأوليين .
المسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ، ويركع معه وليس عليه
شرح
أو السجود : ( والظاهر عدم إشكال حينئذ في بقاء القدوة للحكم بالبقاء عرفا ، وقد مرّ انّها أمر عرفي ، ولو شكّ فبحكم الاستصحاب لا يعدّ هذا من التأخر الفاحش المحكوم بزوال القدوة عرفا ، فلا وجه ظاهرا لاشكال آقا ضياء - قدّس سرّه - والخوئي وبعض الأعلام . والعجب من الخوئي حيث استشكل في اللحوق في الركوع أيضا وقد تمسّك لذلك بصحيح 2 / 47 : « . . . فليلبث قليلا . . . » في التشهد وقد مرّ عدم استفادة أزيد من التكليف ، وبموثق 3 / 47 : « . . . جلست حتى تعتدل الصفوف قياما » الظاهر في لزوم الاقتصار للتشهد بقدرما تعتدل الصفوف أي هو الغاية للجلوس ، قال : نعم المراد بالاعتدال أعمّ من الحدوث والبقاء . . . أي ما لم يركع الإمام ، وفيه منع واضح فانّ الاعتدال أعمّ لكن ظهور حتى الغاية في كون المراد حدوث الاعتدال ممّا لا ينكر ، فالمراد هو التكليف وبالنتيجة هو بقدر الإمكان والوسع . وقال آقا ضياء - قدّس سرّه - : « مع عدم الحاقه في الركوع على فرض قراءة التسبيحة في وجوب قراءتها نظرا لأهميّة المتابعة ، نعم مع الدوران بين التشهد والتسبيحة الأقوى التخيير » . وفيه أيضا منع واضح فانّ التسبيحة بل التسبيحات واجبة في الصلاة والمتابعة واجبة في الجماعة ، لكن الجماعة مستحبة فلا وجه لسقوط التسبيحة أو التشهد لإطلاق دليل وجوبهما ، كما دلّ على الوجوب أيضا ما مرّ من 2 و 3 / 47 ، وقد تمسّك فيما قبل بإطلاق دليل السورة )
فيفعله : ( إذ أدلّة الائتمام لا ترفع أدلّة الاجزاء والشرائط ، والمتابعة واجبة في الصلاة الصحيحة لا غيرها ، فيجب حفظ الأجزاء والشرائط كما قال الحكيم - قدّس سرّه - ، ويجري كلام آقا ضياء - قدّس سرّه - هنا أيضا والجواب الجواب ) .
في الأوليين : وقد مرّ الاحتياط بالانفراد في بعض صورها في المسألة 18 .
المسألة 24 : والسورة : على الأحوط كما مرّ في محلّه .