أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في
شرح
السادس أرض اشتراها الذمي
أو مسكن : إذا وقع البيع على الأرض ولو جزء لا تبعا ( كما قال غير واحد ولم يقيد بعضهم كالبروجردي قدّس سرّه ولعلّه لانّ المسكن أو الدكان بدون الأرض لا يمكن فهي المرادة أيضا قطعا ، وقال السيد عبد الهادي قدّس سرّه : اللازم وقوع البيع عليها مستقلا ولا يكفي حتى ضمنا وجزءا وتردد آقا ضياء قدّس سرّه في ذلك . وفيه صدق شراء الأرض على الشراء الضمني ) .
مصرفه : ( أفتى البهبهاني قدّس سرّه بأنّه في مصالح المسلمين على ما يراه الحاكم ، وكأنّه غير الخمس المعهود لكن الأظهر ما عليه القوم من كونه الخمس المعهود فالمصرف المصرف كما انّه ليس عشرين زكاة على ما رآه العامة واحتمله بعض الأعلام لتعلّقه بالأرض مطلقا لا أرض الزكاة بل ولا أرض الزراعة ولظهور عنوان الخمس كما قاله الخوئي وحاصل الكلام في المقام انّ ظاهر الروايات تعليق الحكم على عنوان شراء الذمي الأرض من المسلم ، أيّ أرض كانت بحسب الإطلاق لا أرض الخراج فانّ شرائها بيد السلطان لا المسلم ولا أرض الزراعة خاصّة وعلى فرضها فهي أعمّ من وجود الزرع أو إرادة الزرع أو لا ، كما انّ ظاهر الروايات الخمس والمتفاهم هو الخمس المصطلح كما في سائر الروايات لا إرادة مضاعفة الزكاة عقابا نظرا إلى عدم وجوب الزكاة على الذمي بل الجزية فقط فباشترائه تسقط الزكاة عن هذا الأرض فتضاعف عليه عقابا فانّ ذلك كلّه لا يناسب ظاهر الروايات هنا نعم بعض الاشعارات في المقام يناسب ذلك لكنّه صرف اشعار نعم ظاهر بعض العبارات في الخاصة والعامة ذلك فعن أبي عبيد في كتاب الأموال عن أبي حنيفة : إذا اشترى الذمي أرضا تحولت إلى أرض الخراج ، وعن ابن يوسف يضاعف عليه العشر ، وعن مالك لا عشر عليه لكنّه يؤمر ببيعها لانّ في ذلك إبطالا للصدقة وفي المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 593 : يكره لمسلم بيع أرضه من ذمّي واجارتها منه لافضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . . . وقال أحمد :
لا أعلم عليه شيئا إنّما الصدقة كهيئة مال الرجل وهذا المشتري ليس عليه شيء وأهل