تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الأحوط التسبيح عوض التشهّد وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضا ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها . المسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
شرح
عوض التشهد : بل التشهد وهو بركة ولكن ليس بواجب ( للحديث 1 / 66 الجماعة ، ولا دليل على التسبيح في المقام ، وأمّا موثق عمّار 2 / 29 صلاة الجمعة : . . . « فلا يتشهد ولكن يسبح » في المسبوق بركعتين فهو مجمل المراد ، فانّ وظيفته التشهد لنفسه لكونه في الركعة الثانية فلعلّ المراد التسليم أو المشتمل عليه كما احتمله في الوسائل . ثمّ الظاهر عدم الوجوب لعدم دليل على المتابعة في الأقوال ولا يستفاد من دليل الباب سوى المشروعية والاستحباب ) . ينوي الانفراد : مرّ انّه الأحوط وإن صحّت الجماعة أيضا إذا لحق في السجود ، وأمّا قطع الحمد فلا يجوز كما مرّ . المسألة 20 : الأحوط : بل الأظهر ما لم ينجر إلى التأخر الفاحش المنافي للمتابعة ( كما قد يتفق في المأموم الوسواسي أو المتدقق في القراءة ، والإمام الذي يطيل الركوع جدا ، وفاقا لغير واحد من المحشين لكنّهم جعلوا الاحتياط لا يترك ، وذكرت الأظهر للمفهوم عرفا سيّما في عرف المتشرعة من حديث معاوية 5 / 47 « عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته قال نعم » فانّ المتبادر عرفا سيما عند المتشرعة الفاهمين لدرك الركوع ولو بعد تمام ذكر الإمام ، هو الامهال لدرك الركوع ، وقال الخوئي : الحديث لا يتعلق بالمقام بل بدرك الإمام في ركوعه لا في قيامه فانّه آخر ما يدرك من صلاة الإمام ، قال : وقوله : « فلا يمهله حتى يقرأ » لا يدل على دركه في القيام لا الركوع نظرا إلى سقوط القراءة فلا وجه لذكر
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 68 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي