تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
المسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه ، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضا تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّا
شرح
أي المشكل الذي لا أصل ولا أمارة ولا قاعدة أخرى فيه بحثنا عنها في الأصول ولعل الكلام سيعود إليها في ما يأتي من هذه الوجيزة ، وإن كانت تشبه القمار والأزلام لكنّها ثبتت بدليل بل هي عقلائية أيضا ونظيرها الاستخارة فانّ مثل 1 / 38 قراءة القرآن وإن كان في السند شيء في الاستخارة بالقرآن ومثل 1 / 11 الاستخارة في الاستخارة ، بالرقاع وغير ذلك من الروايات مصداق ما ورد صحيحا من الأمر بطلب الخير منه تعالى ثمّ العمل بما يقع في القلب . فلا وجه لما قد يقال من انّ الاستخارة مصداق العمل بالأزلام أو كما يقال أحيانا : كهانة وغير ذلك من الأباطيل ، والعجب كيف يواجه بعض الفضلاء لما يكون كمعجزة للشيعة ؟ ! ) . كما هو الأقوى : مرّ التفصيل . المسألة 31 : فلا محلّ للخمس : فيما كان في الذمّة ابتداء لا ما كان عينا فأتلفه ففيه الخمس ( وفاقا للخوئي والشيخ الأعظم لثبوت الخمس أوّلا ) . صاحبه أصلا : ( لكن في تصوّر العلم حتى في غير المحصور نوع غموض ) . أيضا الأخير : على تفصيل مرّ ( وفاقا للبروجردي وغير واحد وخلافا للأستاذ حيث يأخذ بالقرعة والخوئي حيث يحتاط حتى في السابقة أي العين ولبعض الأعلام حيث يحتاط هنا أي في الذمة ، وذلك لعدم اجراء قاعدة العلم الإجمالي في مورد الضرر بعين ما مرّ في العين ، فلا عبرة بقاعدة الشغل التي يأخذ بها غير واحد في المقام ) . بالأقل : ( واحتاط بعض الأعلام فيما فرط ونسي بعد العلم وكأنّه لانّ حديث الرفع امتناني وفاقا لغير واحد منهم الأستاذ الداماد قدّس سرّه لكن فيه انّه ليس خلاف الامتنان
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 709 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي