تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط
شرح
العلم الإجمالي بالخلاف أو تجري وتتعارض ، وأمّا حكم الصدقة فلا يجري لانّ موضوعه ما لا يعرف صاحبه أصلا . وأمّا القرعة فهي في المشكل أي فيما لم يكن أيّ قاعدة من أصل أو أمارة وهنا قاعدة العدل . وأمّا إشكال الخوئي وبعض آخر بعدم عموم دليل العدل ففيه انّه عقلائي فانّ عمل العقلاء في الأموال ليس على الاحتياط في هذه الموارد سيما إذا كان أطراف الشبهة كثيرة غاية الكثرة فلو كان مراد الشارع من ردّ المال إلى مالكه هذه التوسعة الحرجية العامّة لزم التصريح . وفي مصباح الشريعة باب 100 : وأصول معاملة الخلق سبعة . . . والعدل والانصاف . ومرّ ويأتي في محلّه كثرة الروايات في الموارد الخاصة بحيث يعلم العموم مثل 1 / 25 الوصية و 1 / 9 و 1 / 10 و 1 / 12 من الصلح و 2 و 3 و 4 / 12 كيفية الحكم في القضاء و 3 / 12 الموثق سندا ، وأمّا 2 / 12 ففيه الخشّاب ولعلّه الحسن بن موسى الثقة ، وفي جامع الرواة لعلّه عمران بن موسى وهو لم يوثق لكن قال البروجردي قدّس سرّه : عمران بن موسى هو الزيتوني القمي الثقة ولا يعرف بالخشّاب ، وفيه أيضا غياث بن كلوب وفيه كلام ، وأمّا 4 / 12 ففيه أبو جميلة وسماك وتميم ولو يوثقوا . إن قلت : فلم لم يعمل بقاعدة العدل في مثل إرث الغرقى بل حكم بإرث كلّ من الآخر وكذا المهدوم عليهم كما ورد في الباب 1 و 3 ميراث الغرقى . قلت : لعلّ القاعدة تجري في الدعوى وغيرها إذا كان الأمر بين حيّين فتأمل . وكيف كان فالخروج لدليل لا يهمّنا بل لعلّ الحكم المزبور نوع تنصيف وليعلم انّه في خصوص الغرقى والمهدوم ولا يجري في الموت بغير الغرق والهدم راجع الباب 5 ميراث الغرقى . وقد استدل للقاعدة بروايتي 4 و 3 / 8 ميراث الأزواج في اللباس المشتبه انّه للزوج أو الزوجة فيحكم بأنّ المختصّ من اللباس لمن يختصّ به وما يرتبط بهما يقسّم بينهما ، ولكن يحتمل انّ ذلك لليد لا للقاعدة أو للقاعدة في مورد اليد فقط أي إذا كان تحت يدين إلّا أن تلغى الخصوصية ولا يبعد . وكيف كان فقد أفتى الشيخ قدّس سرّه في المكاسب بالجمع بين الحقّين للعدل في ص 112 من مكاسبه ( ط ق ) وأفتوا به في