تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
المسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بارضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه ، أقواها الأخير وكذا إذا لم يعلم
شرح
مقدار الزيادة فالظاهر عدم الشمول وكذا في النقيصة ففي صورة الزيادة يعامل معاملة المجهول مالكه ويصالح مع الحاكم في مقداره أو يكتفى بالأقل على ما مرّ وكذلك في صورة النقيصة لكن يصحّ التخميس حينئذ أيضا ويطهر المال . ( وفاقا لغير واحد منهم الشاهرودي قدّس سرّه وخلافا لبعض الأعلام والأستاذ في الإطلاق . لكن الشاهرودي على ذلك احتاط في المصرف والظاهر عدم لزومه ) . المسألة 30 : أقواها الأخير : والأوّل أحوط لا ينبغي تركه مهما أمكن إلّا إذا كانت يده عدوانية فيجب ( خلافا للأستاذ في تعين القرعة والخوئي في لزوم الاحتياط بالأوّل وكذا الخوانساري ، وفاقا للبروجردي و . . . إذا استنصف معلوم من الأدلة وقاعدة العدل والانصاف وهو مقدّم على القرعة فانّها فيما أشكل ولا اشكال مع وجود القاعدة نعم فيما كانت اليد عادية لزم الأكثر لما مرّ . واستشكل الخوئي - مدّ ظلّه - في قاعدة العدل والانصاف بعدم الدليل إلّا في موارد خاصة وعلى فرض العموم فهو فيما لم يكن ضمان كالودعي بخلاف المقام مما استقر الضمان وفيه انّ الأدلّة أي ما ورد في الودعي وميراث الخنثى ورجلين معهما درهمان ، الباب 12 و 9 الصلح وبالباب الإرث ، وابضاع الدراهم التي في ثوبين فاشتبها ( وقد استدل به الآملي قدّس سرّه ، ص 72 ، ج 11 مصباحه ) وإن كانت في موارد عدم الضمان ( مع إشكال في درهمي الرجل فلعلهما كانا تحت يد أحدهما مع الاعتراف بعدم كونهما له واحتمال الضمان وكذا في الابضاع فانّه ضمان العقد واليد ) لكن السيرة العقلائية على عموم القاعدة وبعد عدم قاعدة من الشرع لحلّه لعدم كون العلم الإجمالي حينئذ قاعدة ، لنفي الضرر المستلزم من امتثال الشرع وإن لم يكن الضرر من الشارع مباشرة فلا يرد إشكال الخوئي بأنّه ليس من الشرع ، وليست قاعدة أخرى سوى العدل والانصاف فليعمل بها . وحاصل الكلام في المقام انّ ما يمكن التمسك به للمقام قاعدة اليد ، ولا ضرر ، وعموم دليل الصدقة في مجهول المالك ، والقرعة ، وقاعدة العدل . أمّا اليد فلا تجري مع