تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
المسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه . المسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا ، ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّدا وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعيّ أيضا بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجماليّ بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
شرح
العلم الإجمالي هنا بدفع الأقل فلا انحلال ، وفيه انّه في المتباينين صحيح وأمّا الأقل والأكثر فالظاهر عدم بقاء عقدة العلم . 4 - معاملة المردد بين شخصين في الزائد على المقدار المعلوم أي العمل بقاعدة العدل والانصاف وهذا ما قبلناه في أكثر الموارد . 5 - التفصيل بين ما كان الجهل بالمقدار من أوّل الأمر فالأقل وما طرء الجهل عن تقصير فالأكثر كما عن الشيخ البهائي قدّس سرّه وعليه الاصطهباناتي في حاشية العروة قال : وكذلك الأمر في كلّ مورد أريد اجراء البراءة ونظير المقام ما إذا تلف أحد طرفي العلم بعد تحقّقه وتنجيز العلم ، وفيه : انّ إطلاق حديث الرفع شامل للمقام نعم إذا تعمد ترك التحفظ لا كلّ مال الغير لم يشمله الحديث لا كلّ تقصير . 6 - التفصيل بين ما علم حرمة أعيان بخصوصها وشكّ في الزائد فينفى بالأصل وباليد وبين ما تردد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر فيحكم بالتنصيف أو القرعة وعليه البروجردي قدّس سرّه ، وفيه : انّ أوّل كلامه خارج عن البحث أي الاختلاط والثاني لم ينقح الحكم انّه تنصيف أو قرعة . 7 - الجمع بين 5 و 6 ، أي التفصيل بين ما إذا استولى على مال الغير عدوانا أو علم بمقداره ابتداء ثمّ جهل عن تقصير فيدفع الأكثر وإلّا فالأقل وأمّا المتباينان فالتنصيف وهذا صحيح إلّا في عروض الجهل عن تقصير ففيه ما مرّ من إطلاق حديث الرفع إلّا في المتعمّد لا كلّ مال الغير ) . المسألة 29 : أن يعلم إجمالا : أي إذا علم علما إجماليا بأحد من الزيادة والنقصان فانّه حينئذ مشمول للأدلّة على الأظهر ولكن إذا علم تفصيلا بالزيادة ولكن لم يعلم