تصدّق به عنه ، والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل
شرح
المختلط ، لعدم لزوم العمل بالعلم الإجمالي في الشرع مع أداء الخمس ، فهو غنيمة يعطى خمسها لظهور 3 و 4 / 10 في كون المال للشخص : . . . بخمس مالك الخ . وظهور أخبار الربا المختلط مثل ذيل موثق سماعة 2 / 4 ما يكتسب به في كون المختلط له نفسه وكذا ما في الباب 5 من أبواب الربا . وفيه انّ ذلك كلّه لا يزيد على الاحتمال الناشي من بعض الاشعارات ولا يقاوم ظهور ما مرّ في الخمس بعنوانه الخاص أي على عنوان المختلط كما فهم المشهور وصرّح به في الجوامع الفقهيّة القديمة كالنهاية والغنية والوسيلة وفي الغنية : بدليل الإجماع المتردد . نعم لم يذكره المؤلفان الأقدمان أي العماني وابن جنيد . وبما ذكر كلّه لا يبقى مجال لما ذكره المدارك على القاعدة وهو عزل ما يتيقن انتفائه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس فيتصدق على الفقراء كما في سائر المجهول مالكه . وفي غير المتيقن يعمل بقاعدة اليد . نعم هو مقتضى القاعدة لولا ظهور النصّ ) .
والأحوط أن يكون : لا يترك فيه وفي الافراز ( فانّ الحاكم وليّ الغائب ، وحاصل الكلام في المقام انّ المقدار المعلوم إمّا أقلّ من الخمس أو أكثر أو المساوي والاحتمالات أربعة : 1 - الخمس مطلقا كما عليه الحدائق لإطلاق دليل الخمس ، وفيه : انصراف دليل الخمس عن المعلوم المقدار . 2 - الصدقة كما عليه أكثر المتأخرين بل ظاهر الشيخ قدّس سرّه والمحقّق الثاني انّه ظاهر الأصحاب ، لأخبار الصدقة مثل 1 / 47 ما يكتسب به و 1 / 18 اللقطة وكذا 1 و 2 و 3 / 7 و 1 / 5 ما تجب الزكاة و 3 و 4 و 5 / 77 ما يكتسب به مع دعوى انصراف أدلّة الخمس لكن ظاهر أخبار الصدقة أنّ موردها المال المتميز المجهول صاحبه ولذلك ادعى الحدائق في ص 366 انّ الخمس في هذه الصورة أيضا ، لكن يمكن الغاء الخصوصية كما قال الهمداني قدّس سرّه في ص 138 زكاته مع انّ رواية ابن أبي حمزة 1 / 47 ما يكتسب به موردها المال الممتزج بل يستفاد من 1 و 2 / 7 اللقطة الولاية على البيع والتقسيم وإن كان الأحوط الاستئذان من وليّ الغائب ، ويؤيد الحكم حكم العقل والعقلاء من باب السير والتقسيم . لا نريد القياس بل الاستيناس