تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك
شرح
سمكة بحرية أي العنبر . وفي المنجد طيب ، زعفران ، حوت قد يبلغ طوله نحوا من 60 قدما ضخم الرأس وله أسنان . وفي « لغت نامه » تأليف دهخدا : يؤخذ من نوع ذباب في الهند ، مادة تريد السمكة أن تبلعها ولا تقدر وتلفظها ، تبلعها وتدفعها ، ما تتولد في بطن الحوت « عنبرين » وتبلغ إلى عشر كيلو غرامات ، نبات بحري في بحر عمان وبحر الصين . وفي بعض كتب آخر : مادة معطّرة تتولد من معدة حوت العنبر فتخرج وتجتمع فوق سطح ماء البحر وقد يصاد الحوت فيخرج من بطنه . حوت العنبر ذو رأس ضخيم وأسنان حديدية ويبلغ طوله إلى عشرة أمتار . الخامس : . . . على الأقوى : ( خلافا للخوئي والگلپايگاني نظرا إلى ضعف مستند الخمس فاحتاط غير واحد منهم الخوئي - مدّ ظلّه - بالاعطاء بقصد الأعم من الخمس أو المظالم أو كما قال الگلپايگاني - مدّ ظلّه - الأعم من الخمس أو الصدقة وتبعه بعض الأعلام . واعتقد الهمداني قدّس سرّه التخيير بين الصدقة والخمس ولكن الظاهر انّ الحقّ مع المشهور لظهور الخمس في الروايات في الخمس المصطلح لا النسبة مطلقا سيما معتبر عمّار بن مروان 6 / 3 : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » حيث عدّ ذلك في عداد ما فيه الخمس المصطلح . رواها الصدوق في الخصال فمن الظاهر اشتباه النراقي قدّس سرّه في المستند حيث يقول : لم نجدها في الخصال ونقلها الحدائق أيضا في ص 364 ، ح 12 ولموثق 2 و 3 / 10 ما يجب الخمس ، والظاهر من 1 / 10 أيضا ذلك فانّه المتبادر من لفظ الخمس ، ومنها يعلم المراد من الصدقة في 4 / 10 فانّه الصدقة إلى الإمام عليه السّلام . بشهادة قوله عليه السّلام : « انّ اللّه قد رضى بالخمس » ومعلوم انّ الخمس المرضيّ في القرآن هو المصطلح مع انّ في رواية الصدوق قدّس سرّه ج 3 ، ص 117 من لا يحضره : « اخرج خمس مالك » مكان : تصدق الخ . ثمّ إنّ بعض ما ذكر من الروايات ظاهر في المال المختلط المنتقل من الغير أي حصل الاختلاط قبل الانتقال لكن بعضها الآخر عام . ثمّ إنّ بعض الأعلام احتمل كون المراد من الخمس هنا الخمس المصطلح لكنّه لصدق الغنيمة بالمعنى الأعمّ على