يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
المسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه .
المسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه .
المسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئا اتّفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان الأحوط .
المسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
شرح
ظهور الفتاوى ، وشمول الحكم لغير البحر أيضا . وقد ظهر بما ذكر كلّه عدم صحّة اشكال المدارك في أصل الحكم نظرا إلى عدم ذكره في 1 / 7 ) .
من هذه الجهة : وإن كان الأحوط بل لا ينبغي تركه ( لصحيح الحلبي 1 / 7 ما يجب : « عن العنبر وغوض اللؤلؤ » الخ . فانّ الظاهر أو محتمله عدم الفرق بين العنبر المأخوذ واللؤلؤ المخرج بالغوص ، في تساوي الحكم فالأخذ لعلّه كاف في كليهما فتأمل ) .
أرباح المكاسب : إن كان ذلك شغله بخلاف الاتّفاق فانّه من باب مطلق الفائدة ويأتي حكمه إن شاء اللّه .
المسألة 21 : من الغوّاص : ولم ينو الغوّاص حيازته وإلّا فهو له وعليه الخمس .
المسألة 22 : والأحوط : بل لا يخلو عن قوّة ( لعدم دخالة القصد ) .
المسألة 23 : عدم وجوبه : الظاهر الحاقه بالمسألة 18 ( لالغاء الخصوصية عن دليلها لعدم الفرق بين البحر والبر في ذلك . والشاهرودي أفتى بالخمس من جهة مطلق الفائدة .
المسألة 24 : حكم البحر : على الأحوط ( خلافا للحكيم ولو بنى على كون