الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
المسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه ، وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه كما أنّ
شرح
وخصوص صحيح 4 و 2 / 47 الجماعة : « . . . اقرأ فيهما » « قرأ بأمّ الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب » فالقراءة واجبة ولو لم يمهله الإمام فالحمد واجب ، ويمكن أن يؤخذ بإطلاق لزوم الحمد عليه لعدم الإثم في ترك المتابعة ولو لم يدرك الركوع ، لكن الإطلاق ضعيف فالإثم ثابت إذا اطمأنّ بعدم الإمهال ومع ذلك أصرّ على الجماعة . ثمّ إنّ المراد من قوله - عليه السّلام - في ذيل الحديث : « لا تجعل أوّل صلاتك آخرها » ردّ العامّة حيث يتابعون الإمام في الأخيرتين ثمّ يأتون بما سبقهم إمامهم ) .
قطع الحمد : بل لا يجوز ذلك ( لما مرّ من لزوم الفاتحة فيسقط الأمر بالجماعة لتعذر الجمع بين دليل لزوم الحمد ودليل المتابعة . ثمّ الظاهر عدم حصول الانفراد القهري كما قال الخوئي لصحّة الجماعة وضعا ، وإن سقط أمرها تكليفا من جهة إثم ترك المتابعة فالانفراد هنا قصدي ) .
المسألة 19 : ووجب عليه : ( لعموم أدلّة الحمد في الركعتين الأوليين وخصوص 3 / 47 ) .
في القنوت : والأحوط عدم تركه ( لدليل المتابعة وخصوص 1 / 17 القنوت ، والأحوط وجوبا عدم ترك القنوت لاقتضاء الإئتمام المتابعة في الأفعال ، والقنوت يشبه الأفعال فانّه ليس دعاء محضا بل مع فعل وهو رفع اليد ، ولعلّ ارتكاز المتشرعة أيضا على ذلك وهو ظاهر المتن خلافا للحكيم والخوئي وبعض الأعلام كما انّ صريح الجواهر أيضا الاستحباب ) .
والأحوط التجافي : بل وجوبه أوجه ( لصحيح ابن الحجاج 2 / 47 الجماعة : « . . .
يتجافى ولا يتمكن من القعود » وصحيح الحلبي 2 / 67 : « . . . يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا . . . » وما استدل به الخوئي وغيره على نفي الوجوب من 1 و 2 و 4 / 66 الجماعة فلا يدل على ذلك ، فانّ مفادها السكوت عن ذلك لا التعرض لنفي الوجوب ) .