المسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .
الرابع : الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّا كان أو نباتيّا ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقا ، وإن
شرح
المؤنة .
المسألة 20 : كفاية : مرّ في المعدن عدم الكفاية إلّا فيما كان كمؤسسة واحدة .
الغوص . . . مثل السمك : ( لانصراف الأدلّة عنه وأمثاله وجريان السيرة من زمن المعصوم عليه السّلام عليه مع عدم دليل على الخمس بعنوانه خلافا للگلپايگاني وكأنّه لاحتمال الإطلاق وفيه ما مرّ من الانصراف بل لا يبعد عدم صدق العنوان إذ المراد مما يخرج بالغوص وما يتحصل به فقط ومقتضاه كون المحصول ثابتا ويستخرج بتحصيل الغوّاص كما في المعدن لا مثل الحيوان الذي هو غير ثابت ويتحرك حتى يمكن أن يأتي إلى السطح ) .
دينارا : ( لخبر محمد بن علي 5 / 3 المؤيدة بالشهرة خلافا للخوئي لعدم اعتنائه بالشهرة وضعف الخبر بجهالة محمد بن علي ، لكن يروي عنه البزنطي وعلي بن أسباط والأوّل عظمته معلومة والثاني كان أصدق الناس لهجة وأوثقهم كما عن العلّامة وإن كان فطحيا وقيل مات على مذهبه وقلنا مرارا في أبحاثنا الفقهية انّ الوثاقة تعلم بتبع حال الأستاذ والتلميذ ومتانة الحديث وكثرته وغير ذلك ولا ينحصر في توثيق الرجالي بل كتب الرجال القديمة لم تؤلف لبيان حال الرواة وثاقة وغيرها بل إمّا لبيان المصنفين من الرواة والأصحاب أو طبقاتهم ونحو ذلك فدقق النظر في رجال الكشي والنجاشي والفهرست ورجال الشيخ قدّس سرّهم . هذا وقد مرّ مرارا انّ الشهرة جابرة بمقتضى خذ بما اشتهر بين أصحابك وإن قلت ذلك بعد التكافؤ في الصحّة قلت : نتمسك ببناء العقلاء على حصول الوثاقة بذلك ) .
بعضها إلى بعض : ما لم يكن فصل زماني طويل .