اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ؛ والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم
شرح
جماعة : على ما مرّ في المعدن .
بعد اخراج المؤن : مرّ اعتبار النصاب قبل المؤن .
في حكمه على الأحوط : بل لا يخلو عن قوة ( خلافا للحكيم قدّس سرّه ، لفهم الملاك انّه استغنام من قعر البحر ومن البعيد لزوم الخمس فيما يخرج قليلا مع التعب والعفو عما يخرج كثيرا بلا تعب .
ثمّ إنّ هنا احتمالات خمسة تتصور في ملاك الحكم : 1 - الغوص 2 - الاخراج من البحر 3 - غوص البحر 4 - كلّ من العنوانين مستقلا 5 - حذف كلّ من القيدين واعتبار الاخراج من الماء ولو غير البحر إلّا فيما ينصرف الدليل عنه كالحوض . والمذكور في الروايات وفي ظاهر الدليل الأوّل كما في 4 و 2 و 11 / 2 و 7 / 3 و 1 / 7 والثاني كما في 2 / 7 و 6 / 3 ويشهد للغوض اختصاصا الحصر في 2 و 11 / 2 وعدم دخالة البحر كما يجري في الأنهار الكبيرة واحتمال صيغة المجهول في روايات البحر فيكون المراد ما يخرج ( بضم الفاء ) وهو الغوص ، وظاهر فتاوى الأصحاب فراجع ص 41 ، ج 16 من الجواهر وكذا من النافع وشرحه . وراجع ص 113 الجوامع الفقهية انتصار السيد قدّس سرّه وص 84 إشارة علاء الدين والمقنع ص 15 وص 264 نهاية الشيخ وص 569 الغنية والمراسم ص 643 والوسيلة ص 682 والمعتبر ص 292 و . . . لكن الأظهر استقلال كلّ من العنوانين كما قال الخوئي - مدّ ظلّه - والخوانساري قدّس سرّه لذكر البحر والخروج أو الاخراج - وهو أعم من الغوص - في 6 و 5 / 3 إلّا أن يفهم العرف انّه صرف التفنن في التعبير فيبقى الكلام في أصالة أيّ من التعبيرين ولا يبعد أصالة الغوص لكثرة رواياته بخلاف البحر فانّه واحد فقط وهو 6 / 3 وأمّا 5 / 3 فهو ضعيف سندا نعم ينجبر بالعمل في النصاب به لكن البحر وقع في كلام السائل ، ولانّ المهنة والشغل يناسب الخمس لا القاء البحر ، ولاحتمال صيغة المجهول في يخرج فيساوي الغوص
و