في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فانّه يعدّ كنزا واحدا وإن تعدّد جنسها .
المسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .
المسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع ، وفي إخراج الخمس إن لم يعرّفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
المسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج .
شرح
أفتى الشاهرودي قدّس سرّه بعدم اعتبار الوحدة ولعلّه لكون الملاك هو الاستغنام لكنّه ملاك حكمي ولا نعلم انّه علّة ) .
المسألة 17 : دفعة : الظاهر انّ الحكم في الكنز على الوجدان لا الاستخراج فإن وجده وتملكه يجب الخمس ولو كان الاخراج بدفعات .
المسألة 18 : اخراج الخمس : على الأحوط ( من باب الغنيمة المطلقة وقد أفتوا به في المقام مع عدم وجوده في الصحيحة الواردة في المقام 1 / 9 اللقطة . وأفتى الخوانساري قدّس سرّه بعدم الخمس وهو الظاهر من الصحيحة : شيء رزقه . . . له ولا يعتبر فيه مؤنة السنة فانّها في أرباح المكاسب ثمّ إنّ الخمس معروف وقد ذكره في الشرائع ، وكذا في المقنعة : . . . عرّفه من ابتاع منه فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان أحقّ بالباقي . . . » وهكذا في لقطة نهاية الشيخ قدّس سرّه وفي المراسم أيضا التفصيل بين الابتياع فكما ذكر وبين الانتقال بالإرث أو الغوص فيخرج الخمس وله الباقي . ثمّ إنّ القاعدة تقتضي كونه لقطة أو كمجهول المالك سيما إذا كان عليه أثر الإسلام ويشهد له 1 / 18 اللقطة في ايداع اللّص لكن 1 / 9 اللقطة ورد في المقام وظاهره كونه بأجمعه له من دون تعرض للخمس ومعلوم عدم صدق الكنز لكن مخالفة الأصحاب مشكل ولعلّ نظرهم إلى ذلك من باب مطلق الغنيمة وعدم استثناء المؤنة لكون استثنائها في ربح الكسب فقط ) .
المسألة 19 : بعد اخراج مؤنة : الأظهر ما مرّ في المعدن من اعتبار النصاب قبل