تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
المسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوّة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين . المسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . المسألة 16 : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد
شرح
14 - وتعريف المالك أيضا : بعد تعريفهما ( وفاقا للخوانساري لتقدمهما على المالك يدا من جهة اللحوق ) . كان له : بعد تعريف الملاك السابقين بالترتيب كما مرّ . وجه : الأظهر جريان التداعي إلّا مع قوة أحد اليدين بحيث ينفى أثر اليد الأخرى ( وأفتى السيد جمال وبعض آخر بالتداعي والأستاذ بتقديم اليدين ولعلّ المراد التداعي أو التنصيف وكيف كان فالظاهر اختلاف الموارد في قوّة اليد نظير المقام اختلاف راكب الدابة وقابض لجامها فقيل بتقديم الأوّل للقوّة وفي المسألة 150 من الخلاف قدم قول المستأجر لانّ المالك لا يكرى دارا له فيها دفين ، وفي المبسوط انّه للمالك للظهور وفي المسالك قدم المستأجر لانّه صاحب اليد حقيقة ) . المسألة 15 : وجهان : لا يخلو الثاني من قوة ( لانصراف مفهوم الكنز عن مثله ) حكم الكنز : ( خلافا للحكيم حيث يحكم بحكم ميراث من لا وارث له لكن الظاهر عرفا تقديم الكنز وإن كان بينهما عموم من وجه ، وجهة الحكم ممتازة فانّ الكنز لا يعلم انّ له مالكا الآن ولو مجهول ومجهول المالك فيما علم ذلك ، وميراث من لا وارث له فيما علم المالك أي المورّث وعلم بانقطاع وارثه فلا وجه لكلام الحكيم ولا خلط بين العناوين والنسبة كالتباين ) . المسألة 16 : لم يجب : لا يترك الاحتياط عند تقارب المكان وزمان الاستخراج ( و