تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرّفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادّعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته ، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا .
شرح
في الحربي فهنا شبهة . 3 - أصل احترام مال الغير ، وفيه : انّه فيما لم ينقطع العلاقة بحسب العرف وإلّا فهو بحكم الأعراض نظير الدور المخرّبة الواقعة في الشوارع . 4 - موثق محمد بن قيس وكذا موثق إسحاق 5 و 3 / 5 اللقطة الدال على جريان حكم اللقطة وفيه عدم ذكر الدفن في الأولى بل في الثانية أيضا لعدم جريان العادة بالفحص عن الأعماق في أيام الحجّ للحجاج المسافرين الساكنين في البيوت المستأجرة بل الموثق الأوّل مورده الخربة التي لها مالك بشهادة : قد جلا الخ ، وحمل الثاني الحكيم قدّس سرّه على الكنز المعلوم كونه لمالك مسلم بقرينة الوجود في بيوت مكة ، وفيه : انّ القدمة توجب انقطاع العلاقة . والأظهر بعد اللتيا والتي انّه للواجد ، ويمكن الاستدلال بإطلاق نصوص الخمس فانّ بعضها يدل على الخمس فقط مثل 1 / 5 لكن بعضها يتعرض لملكيته أيضا وانّه للواجد مثل صحيح عمار : . . . إذا لم يعرف صاحبه الخ 6 / 3 ما يجب الخمس ، وكذا 7 / 3 ولا بأس بأحمد بن زياد بن جعفر لتوثيق الصدوق قدّس سرّه ) . فالمالك قبله : إن أحرز يده عليه فإن احتمل تأخر الدفن عن يده لا يجب التعريف له . حكم التداعي : إذا كان الملاك في عرض واحد وإلّا فالسابق مدع واللاحق منكر . وفي الملاك العرضيّة كل منهم مدع بالنسبة إلى السهم المشاع الذي تحت يد الآخر ( ثمّ إنّ ظاهر 3 / 5 اللقطة وكذا 1 / 9 في الدابة ، عدم لزوم تعريف السابق بل ظاهره تعريف من أخذ منه فقط والحمل على إرادة جنس البائع وأهل المنزل بعيد إلّا أن يستفاد من عموم المناط . وفي المقام تفاصيل ذكرناها في أبحاثنا الفقهية في الخمس ليس هنا موضع تفصيلها . وليعلم انّ التعريف إنّما هو فيما يحتمل كونه له وإلّا فلا يجب كالكنز القديم ) . عشرون دينارا : أو مأتي درهم عينا أو قيمة ( لظهور الدليل في مثله الزكاة 2 / 5 ) .