كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس ، ولو كان في أرض
شرح
أثر الإسلام : بل ولو مع العلم بكونه للمسلم إذا كان عليه أثر القدمة ( خلافا للحكيم قدّس سرّه حيث حكم بأنّه حينئذ ميراث من لا وارث له وإن كان جديدا تصدّق بعد التعريف ، لكن مرّ معنى الكنز وشموله بذلك وهو خاص أو بمنزلته ويقدم .
وحاصل الكلام : انّه امّا يوجد في دار الحرب أو الإسلام ، وإمّا مسكوك بسكّة الإسلام وأثره أو لا وأمّا في ملك شخصي أو عمومي كالأنفال والمفتوحة . لا كلام في دار الحرب ودار الإسلام في الملك العمومي مع عدم أثر الإسلام فانّه لواجده بلا لزوم تعريف وأمّا في الملك العمومي مع أثر الإسلام ففي المسألة 148 خلاف الشيخ انّه أيضا لواجده وفي المبسوط انّه لقطة ونقله عن الشافعي وكذا قال العلّامة والشهيدان والمحقّق في خمس الشرائع دليل انّه للواجد : 1 - دلالة أخبار الباب على انّ مالكية الواجد مفروغ عنها ولعلّه سيرة العقلاء في جميع المعادن والكنوز لانقطاع علاقة المالك ، بخلاف اللقطة فانّ حكم الشارع كراهة الالتقاط ثمّ وجوب التعريف ثمّ التخيير بين الأمانة للمالك أو الصدقة أو التملك فالكنز ملك الواجد ولو علم بالقرائن كون مالكه مسلما ، هذا ما استدل به جمع منهم الهمداني والبروجردي - قدّس سرّهما - . 2 - مع عدم قبول ما ذكر ، فهي من الأنفال وأمره إلى الإمام وقد أجازه مع أداء الخمس . 3 - في المدارك التمسك بأصل إباحة الأشياء ما لم يثبت الحرمة مع استصحاب عدم جريان يد محترمة عليه ، إلّا أن يقال : الأصل في مال الغير الحرمة وهنا للغير المسلم بحكم الغلبة وهذا أصل عقلائي وخلافه ظلم فهل يجوز أخذ مال شخص مجهول نلاقيه في الصحراء ؟ ! ولا نتمسك بالعمومات من : لا يحل الخ والناس مسلطون الخ المخصّص في الحربي ، حتى يقال هذا شبهة مصداقية 4 - صحيح محمد بن مسلم 1 و 2 / 5 لقطة : عن الدار يوجد فيها الورق فقال عليه السّلام : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » بلا تفصيل بين وجود أثر الإسلام وغيره . إن قلت : لعلّ الورق غير مدفون . قلت : مطلق . وأمّا دليل حكم اللقطة فأمور : 1 - أثر الإسلام دليل انّه ضاع من مسلم وفيه انّه يفيد الظن فقط ونمنع صدق الضائع على الدفين . 2 - عموم لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره 6 / 3 الأنفال وفيه انّه مخصص