العرفيّ ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم ، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين ، وسواء
شرح
تحت الأرض وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم . . . » وقد عرفت اسناد الرياض فهم المقدار إلى الأصحاب فليحمل كلام نهاية الشيخ قدّس سرّه : . . . والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس . . . ، على المثال ونظيره المبسوط . ثمّ إنّ الكنز يشمل الدفين بالقصد وغيره كما عليه المشهور وظاهر الماتن تبعا للمسالك والروضة اعتبار القصد وقال الهمداني قدّس سرّه : « إطلاق المذخور على العاري عن القصد مبني على ضرب من التوسع فلعلّ إطلاق الكنز عليه أيضا توسّع . . . » وفي المسالك : يعتبر كونه مقصودا . . .
فلا عبرة باستتار المال بالضياع بل يلحق باللقطة . . . ، لكن الأظهر التعميم لشمول الكنز قطعا الأوعية المشتملة على المال المستخرجة من تحت الأرض ولو كان منشأه خراب الأبنية بالزلزلة ونحوها ، كما قال الخوانساري قدّس سرّه في جامع مداركه ج 2 ، ص 104 : لا يخفى انّ لازم هذا ، الشك في صدق الكنز غالبا فيما يوجد في الديار الخربة لعدم العلم بنحو استتاره مع انّه لا مجال للشكّ لصدق الكنز عليه » . ولو شكّ فالركاز يصدق كما يصدق على المعدن والركاز ذكر في الأدلة والأقوال بل هو الكنز كما في الخلاف المسألة 145 و 151 : « الركاز : وهو الكنز المدفون . . . » فما في لسان العرب ، ج 5 ، ص 401 : « الكنز اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما يحرز فيه . . . وقيل المال المدفون » يحمل على الغالب أو إرادة المعنى الأعمّ من الاحراز وكذا ما في الأقرب : كنز المال جمعه وادّخره ودفنه في الأرض . ولو شكّ في ذلك كلّه فالأصل عدم الخمس بما هو هو نعم بما هو مصداق الكسب فيما صدق ، أو مطلق الغنيمة لو قلنا به وإلّا فهو لقطة أو مجهول المالك . ثمّ إنّه لا يلزم الأرض بل يشمل ما في الجدار والشجر من المال كما في الجواهر ، وفي كشف الغطاء عدم الخمس على ما في الجدار والشجر ونحو ذلك وهو ظاهر قيد الأرض في بعض كلمات الفقهاء واللغويين ، لكن الظاهر عدم إرادة التقيد . ثمّ لا يبعد دعوى انصراف الكنز ونحوه عن اليسير من المال غير المعتد به كالدرهم المستوجد في البناء ونحوه ) .