ناويا الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الاخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .
المسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار .
شرح
ناويا : لا أثر للنية بل اللازم الأداء أو التبديل عملا بإجازة الحاكم .
الربح مشترك : إن أجازه الولي وإلّا فالمعاملة فضولية بالنسبة إلى الخمس .
المسألة 13 : فالأحوط : إن لم يكن حرج وحينئذ فلا يخلو عن قوة إن ارتفع الشكّ بأدنى تحقيق ( لعدم التحيّر فانّ موضوع الأصول هو الشكّ بما هو محل التحير فلا وجه لما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - من كفاية مسمى الشكّ نعم فيما لا يرتفع بسهولة بل بالحرج لا يلزم الفحص لصدق الشكّ المستقر ( ثمّ إنّ أدلة الأصول في الموضوعات مطلقة تشمل ما قبل الفحص أيضا كما في الأحكام لكن في الأحكام أدلّة وجوب التعلّم وليست في الموضوعات ، وادعى الشيخ في الرسائل عدم الاشكال والخلاف في عدم لزوم الفحص في الموضوعات ثمّ نقل كلام بعضهم في الشبهات الوجوبية الموضوعية في لزوم الفحص وحاصل ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه لزوم الفحص في الوجوبيات كالاستطاعة والزكاة والخمس و . . . أمور ستة : 1 - ما عن المعالم والقوانين من انّ الواجبات المشروطة بوجود شيء شرطها وجود الشيء واقعا لا العلم به فلو كان موجودا في الواقع تحقّق الوجوب ولا عذر إلّا فيما تحقّق اليأس ، وفيه : انّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط والاستصحاب يثبت عدم وجوب المشروط . 2 - ما أشار إليه الجواهر في مسألة زكاة الدراهم المغشوشة من لزوم مخالفة الواقع لو لم يفحص فلا بدّ من السبك والفحص عن تحقّق النصاب فيها واختاره الشيخ قدّس سرّه في الرسائل ، وفيه :
انّ صرف ذلك لا يوجب الاحتياط على من لا يعلم بتنجز التكليف عليه في محلّ ابتلائه وأيضا لازم ذلك الاحتياط في الطهارة وغيرها أيضا . 3 - الاهتمام شرعا بالتكاليف الواقعية ، وفيه : انّ التكليف مرتفع بالأصل . 4 - العلم الإجمالي بلزوم المخالفة في الموارد المختلفة وهو يوجب الاحتياط ، وفيه : عدم العلم فيما هو محلّ ابتلائه وإن علم في مجموع الأحكام في مجموع المكلّفين . 5 - بناء العقلاء فيما له حدّ قانوني كالاستطاعة والزكاة والخمس وحدّ السفر و . . . أو في خصوص الميزانيات أو الأموال مطلقا ، وفيه :