تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
المسألة 11 : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . المسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ، ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه
شرح
أكثر في الإجارة . 10 - بم تتحقق الحيازة ؟ بأيّ شيء حصل الاستيلاء ولو تسبيبا 11 - هي سبب قهري للحائز مطلقا أو قهري لمن له العمل أو قصدي مطلقا ؟ الثاني هو الحقّ ، لكن المراد بمن له العمل ليس خصوص ما ظاهر الأستاذ من انّه المستأجر بل يشمل المتبرع عنه أيضا . 12 - قد يظهر من المحقّق والعلّامة وغيرهما قدّس سرّهم تغيير في نظراتهم حيث اعتقدوا جواز النيابة في كتاب الإجارة ومنعوها في كتاب الوكالة ، وقد عرفت انّه لا تغيير في ذلك فإنّ الوكالة اعتبارها في الاعتباريات فقط . 13 - اعتقد الشهيد الصدر قدّس سرّه صحّة ما ذكروه في الوكالة لا ما في الإجارة نظرا إلى انّ العمل عمل العامل فلا معنى لأخذ الغير حاصله ، وكان نظره إلى ما قال المولى في نهج البلاغة : « . . . وإلّا فجناة أيديهم لا تكون لغيرهم » وانّ العمل أصل كما قالوا الزرع للزارع ، وفيه انّ الزرع للزارع مربوط بأصالة البذر لا العمل ومعنى الحديث انّه لا يكون ذلك قهرا . والوكالة ما بها الاعتبار ولذا منعوها عن المقام ، والحيازة ليست أمرا مباشريا . وأظنّ انّه قدّس سرّه تأثر ببعض شعارات المخالفين راجع كتابه اقتصادنا ) . المسألة 11 : لمولاه : لا يبعد كون المال للعبد نفسه لكنّه محجور ( وفاقا للداماد قدّس سرّه لعدم الدليل على عدم الملكية واستدل بعض الأعلام على ذلك بالتبعية لكن الظاهر عدم دليل على هذه التبعية شرعا وإن كان استيناس من العقلاء عليه ) . المسألة 12 : مادته : بل مع الصورة لوقوع العمل على المال المشترك الموجب لزيادة القيمة ولا دخالة لإذن أرباب الخمس في ذلك ، نعم في احتساب النصاب تعتبر المادة . ( ذلك لتعلّق الخمس بالعين شركة عينية أو حقيّة فلا وجه لما في المتن ، وكذا ما في المدارك : « لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حلّيا اعتبر في الأصل نصاب المعدن ويتعلّق بالزائد حكم المكاسب » ونحوه المكاسب والجواهر .