المسألة 10 : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه .
شرح
المعادن منها » لكن مرّ احتمال رجوع الضمير إلى الأرض التي لا ربّ لها فالمعادن إذا كانت في أرض لم يقم شخص بترتيبها واصلاحها كانت من الأنفال لا مطلقا لكن الأظهر مع ذلك ذلك انّ المعادن كلّها من الأنفال كما هو الشأن في كلّ الحكومات في الأموال العامّة فاعتبار الإذن أظهر إلّا فيما جرت السيرة كما إذا كان المخرج مسلما » .
المسألة 10 : لم يملكه : إن كانت الإجارة على وجه تشمل جميع منافع الموجر أو تلك المنفعة الشخصية وأمّا إذا كانت الإجارة على الوجه الكلي في غير ماله اختصاص به وقصد الأجير عمله الخاص لنفسه فيقع له ( يناسب الإشارة إلى أمور : 1 - الحيازة سبب الملك عقلائيا وشرعا بدليل عمومات مثل : لليد ما أخذت الخ ومن استولى على شيء الخ و . . . 2 - هي أمر قصدي بمعنى لزوم قصد الملك بخلاف ما يقع في النوم أو الأخذ غفلة إلّا إذا قصد بعد الانتباه ، وذلك لاعتبار القصد في سببية الحيازة للملك عقلائيا بل وشرعا لظهور الأخذ والاستيلاء في ذلك . 3 - وهل يلزم قصد المالك الخاص ؟ نعم ، لعدم تصور قصد الملك بلا مالك . 4 - هل يلزم اتحاد الآخذ والمالك ؟
لا ، لعموم أدلّة الإجارة عقلائيا وشرعا . 5 - هل يلزم في ذلك خصوص الإجارة أو يكفي الوكالة مثلا ؟ لا تصح الوكالة لكونها في الاعتباريات فقط عقلائيا وكذا شرعا لعدم إطلاق أو عموم في أدلّة الوكالة يشمل غير الاعتباريات ، نعم تصح الجعالة أيضا . 6 - هل يكفي التبرع عن الغير ؟ نعم ، بمعنى انّ الآخذ يمكنه قصد العمل عن الغير ، لعدم دليل على أصالة العمل على حدّ يوجب تقيد العامل وتضايقه بحيث لا يقدر أن يثبت العمل لغيره أو ينقله إليه ولا يستفاد من قاعدة : الزرع للزارع الخ أصالة العمل بل مفادها أصالة البذر . 7 - بالقصد يتغير عما وقعت الحيازة عليه ؟ لا ، فإن قصدها لنفسه وبعد الأخذ جعلها للغير لا يمكن إلّا من باب البيع والإباحة والهبة ونحو ذلك ، وكذا إن قصدها للغير وبعد الأخذ جعلها قصدا لنفسه ، إذ لا دليل على تأثير النية المجردة . 8 - هل الحيازة تسبيبيّة ؟ نعم ، لصدق استيلاء المستأجر والجاعل والمنوب عنه بواسطة استيلاء الموجر والعامل والنائب ولا دليل على لزوم المباشرة عقلائيا
و